منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة   عنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 3:58 pm

رقـم الفتوى : 78150
عنوان الفتوى :الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة عند الطلاق
تاريخ الفتوى :25 رمضان 1427 / 18-10-2006
السؤال















جزاكم الله خيرا.

في حالة الطلاق هل يشرع ديننا الإسلامي للمرأة أن تنتفع بالغرامة المالية التي تحددها لها المحكمة؟

. أنا تونسية عمري 29سنة متزوجة منذ حوالي سنتين لي طفل.زوجي (علما وأنه سبق له أن طلق بعد زواج دام سنة واحدة ولديه طفلة عمرها 10سنوات) يريد طلاق التراضي الذي لا يحكم فيه سوى نفقة الطفل لا غير لأنني أشتغل.

أما حينما يطلب هو الطلاق فإن المحكمة تحكم لي بما تسميه غرامة مالية.

أود أن أضيف أنني لا أحب أن أطلق,لا لأني عشت عيشة هنية وسعيدة مع زوجي, على العكس تماما, فمنذ زواجي ونحن في المشاكل,أقسم أني فعلت كل ما في استطاعتي لإنقاذ زواجي لكن دون جدوى.

فما العمل, آمل أن يجيب الله ندائي ويبعد فكرة الطلاق عن زوجي, آمل أن يهديه الله عز وجل ويبعد عنه وساوس الشيطان, آمل ذلك. يا رب أمين.

جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
الفتوى















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبه زوجك إلى أن الأولى به أن لا يكون مطلاقا، وأن يصبر عليك. وإن رأى ما يكرهه منك ‏فإن الخير ربما كان في الصبر على ذلك، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ‏الله عليه، وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ، ‏والفرك هو البغض.

وإذا كان الطلاق لغير سبب، فإن الكراهة ‏تتأكد، فقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه ‏يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما ‏كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه ‏الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى. ‏

فعلى زوجك أن يحرص على بقاء عقد الزوجية عند عدم وجود المفسدة المحضة، والضرر المجرد ‏من بقائه، وعليه أن يتقي الله فيك، ويعاشرك بالمعروف، فإن ذلك خير له.

وإذا كان زوجك مصرا على الطلاق، ولم يرد الاستماع إلى هذه النصائح، فإن من حقه أن يطلق دون أن يكون عليه في ذلك غرامة.

وإذا طلق الزوج فإنه يكون ملزما بجملة من الحقوق لزوجته، قد بيناها في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 9746.

وبناء على ما ذكر، فإذا كان الذي تحكم به المحكمة على المطلق هو هذه الحقوق، أو مع نفقة الأولاد وكسوتهم، فلا حرج عليك في أخذ شيء من ذلك.

وإن كان الذي تحكم به المحكمة هو غرامة زائدة على هذه الحقوق، فليس لك الحق فيها؛ لأنه مال أخذ بغير حق.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة Email




فتاوى ذات صلة
الفسخ من صلاحية القاضي، والطلاق حق الزوج
حكم الزوجة التي تطلب الطلاق.
لا تطلبي الطلاق من زوجك والعاطفة نحو الزوج يمكن تنميتها
المزيد
مقالات ذات صلة

function gonow(cid,ttype) {
myWindowHandle = window.open('http://audio.islamweb.net/audio/listenbox.php?audioid='+cid+'&type='+ttype,'myWindowName','width=400,height=400,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBars=0,resizable=0');
myWindowHandle.focus();

};

function showhide()
{

if (cc.value==1)
{
cc.value=0;
B4.value="المزيد" ;
}
else
{
cc.value=1 ;
B4.value="إخفاء المزيد" ;
} ;

}


صوتيات ذات صلة
عنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة Listenrmعنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة Read حكم طلاق الزوجة التي تترك الصلاة ( عبدالعزيز بن باز )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : منزلة الشهيد وحكم الانتفاع بالمنح التي تصرف ل
» عنوان الفتوى : بيع الإعانات المالية.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع
» عنوان الفتوى : الشرط الجزائي في العقود المالية.. الجائز والم
» عنوان الفتوى : حكم طاعة الوالدين في الانتفاع بالفوائد الربوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: