منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الإضرار في الوصية عقوبته وحكمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الإضرار في الوصية عقوبته وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الإضرار في الوصية عقوبته وحكمه   عنوان الفتوى : الإضرار في الوصية عقوبته وحكمه Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 4:12 pm

رقـم الفتوى : 78032
عنوان الفتوى :الإضرار في الوصية عقوبته وحكمه
تاريخ الفتوى :19 رمضان 1427 / 12-10-2006
السؤال









توفي والدي وترك لنا قطعتين من الأراضي الزراعية (مساحة الأولى فدانان ونصف الفدان)( والثانية ثمانية قراريط) ونحن أسرة مكونة من(ثلاث بنات)(وولدين وأمنا وأم أبينا ) وقبل أن يموت كتب وصية قال فيها(إن الفدانين ونصف الفدان للبنين) وأن (الثمانية قراريط للبنات)وبناء عليه قام أخونا الكبير بعمل عقد بيع للأرض الكبيرة ووقعنا عليه بدون أخذ أي مال منه، وبعد ذلك بفترة عمل عقد بيع للأرض الصغيرة ووضعوا معنا في إرث هذه الأرض فهل هذا من الشرع وهل أبونا سيحاسب على هذه الوصية؟ أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من الذنوب التي يحرص الشيطان على أن يوقع العبد فيها قبل موته ذنب الإضرار في الوصية، وفي الحديث: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. رواه أبو داود

وما قام به والدك من الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم يعد من هذا الباب، وفي تصرفه كذلك عقوق عظيم بأمه إذ قصد حرمانها من حقها من التركة أو من بعضها.

وعليه، فالوصية المذكورة باطلة والعقد الصوري الذي كتبه أخوك الأكبر باطل لا قيمة له لأنه مجرد غطاء على عمل باطل، ويجب عليه رد كل المال حتى يقسم بين جميع الورثة حسب ما حكم الله عز وجل به في آيات المواريث.

وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 58608 ، والفتوى رقم: 63162.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الإضرار في الوصية عقوبته وحكمه Email





فتاوى ذات صلة
الحرص على تنفيذ الوصية من الدين
لا تجوز وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة ذلك
لا تَنْفذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الإضرار في الوصية عقوبته وحكمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الغضب.. آثاره.. درجاته.. وحكمه
» عنوان الفتوى : الوصية للقاصر الذي ترث أمه
» عنوان الفتوى : أوقات الاستئذان وحكمه مع وجود الأبواب والستر
» عنوان الفتوى : حكم الوصية للكنائس ومستشفيات الكلاب
» عنوان الفتوى : الوصية للكافر.. رؤية شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: