منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : أخذ القيَّم على المال مايكفيه بإشارة من مالكه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : أخذ القيَّم على المال مايكفيه بإشارة من مالكه Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : أخذ القيَّم على المال مايكفيه بإشارة من مالكه   عنوان الفتوى : أخذ القيَّم على المال مايكفيه بإشارة من مالكه Icon_minitimeالخميس يناير 03, 2008 3:55 pm

رقـم الفتوى : 51828
عنوان الفتوى :أخذ القيَّم على المال مايكفيه بإشارة من مالكه
تاريخ الفتوى :20 جمادي الثانية 1425 / 07-08-2004
السؤال







إذا كان رب العمل قد أعطاني الضوء الأخضر لأخذ ما يكفيني من أرباح أمواله الذي هو خاصته، لكن أقيم عليه أنا بما أني أعمل عنده، فهل يجوز الأخذ من هذا المال، مع العلم بأن هذه الكفاية تختلف من حين إلى آخر وكيف تنصحوني بالتعامل مع هذا المال الذي أقوم عليه بالكلية ومع رب العمل الذي لا يراجعني أبداً ولا يهتم بحالي، أفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو الإخلاص في العمل، وصيانة الأمانة والمحافظة عليها، ففي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وصححه الألباني.

ويتم لك ذلك بالتدقيق في الحسابات والحرص على رأس المال من الضياع، وتنبيه مالكه على ما ينميه ويثمره، وتحذيره مما ينقصه أو يضيعه، ثم إن لك الأخذ من هذا المال بما يكفيك بالمعروف، دون زيادة عليه أو إسراف فيه، والمعروف هو ما تعارف الناس أنه يكفي مثلك، ولا مانع من أن تختلف حاجة الإنسان من وقت لآخر ومن حال لآخر، فتتغير تبعاً لذلك نفقاته، ومثل هذا ينطبق على حالتك فلا مانع من زيادة النفقة ونقصانها تبعاً للحاجة، ولمعرفة المزيد عن هذا راجع الفتوى رقم: 1857، والفتوى رقم: 34555.

هذا إذا أباح لك الأخذ منه تبرعاً لك دون عمل مقابل منك، أما إذا كان قد أباح لك ذلك مقابل العمل في المال، فلا بد من معلومية الأجرة المقابلة لهذا العمل، فشرط الإجارة معلومية الأجرة، أو أن يكون لك نسبة معلومة من الربح كالربع أو الثلث أو النصف فتكون مضاربة، أما أخذ ما تحتاجه مقابل العمل فجهالة العوض فيه واضحة، وهو غير جائز.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : أخذ القيَّم على المال مايكفيه بإشارة من مالكه Email





فتاوى ذات صلة
لا يجوز الاستيلاء على مال الكافر
تصرفك بالأمانة إساءة في حفظها
لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا في حال الاضطرار
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : أخذ القيَّم على المال مايكفيه بإشارة من مالكه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : معاملة حائز المال الحرام وصاحب المال المختلط
» عنوان الفتوى : مناقشة الزعم بإشارة القرآن لانفلونزا الطيور
» عنوان الفتوى : دفع الرجل المال ليتقدم على من سبقوه هل يعد رش
» عنوان الفتوى : حكم من قال وضع المال في مدرسة أفضل من الحج
» عنوان الفتوى : المضاربة في المال العام وهل يزكى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: