منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : أنواع عقود صيانة الأجهزة وأحكامها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : أنواع عقود صيانة الأجهزة وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : أنواع عقود صيانة الأجهزة وأحكامها   عنوان الفتوى : أنواع عقود صيانة الأجهزة وأحكامها Icon_minitimeالخميس يناير 03, 2008 3:56 pm

رقـم الفتوى : 51794
عنوان الفتوى :أنواع عقود صيانة الأجهزة وأحكامها
تاريخ الفتوى :17 جمادي الثانية 1425 / 04-08-2004
السؤال







أنا أعمل مدير مبيعات في شركة برامج كمبيوتر وتضطر هذه الشركة لعمل عقود صيانة مع العملاء بعد الانتهاء من الكفالة المجانية ولا أستطيع التهرب بالرفض لأن هذا الأمر في العرف السائد في البلد ولأن الزبائن هم من يطلبون ذلك، وتكون بالطبع هناك زيارات دورية مقابل هذا العقد، فهل يعتبر هذا مما عمت به البلوى أم من بيع الغرر، وما حكم العمولة في هذه العقود، وإن كانت حراماً هل أتركها للشركة أم آخذها وأتصدق بها؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعقود الصيانة للكمبيوتر وغيره لها حالات:

الحالة الأولى: أن يكون العقد على عمل معلوم بأجرة معلومة فلا حرج في ذلك.

الحالة الثانية: أن يكون العقد على مدة معلومة بأجرة معلومة بحيث يكون الأجير أجيراً خاصاً فهو مستحق للأجرة سواء أنجز العمل خلال الفترة أو لم ينجزه، مثل أن يستأجر خمس ساعات في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر مقابل مائة ريال -مثلاً- وهذا لا حرج فيه أيضاً.

الحالة الثالثة: أن يكون العقد على عمل مجهول بأجرة معلومة وهذا لا يجوز لأنه من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

وحقيقة الغرر: هو ما كان مستور العاقبة، وهذا متحقق في هذه المعاملة، لأن قِطع الكمبيوتر التي هي محل الضمان قد تتلف وقد لا تتلف، وإذا تلفت فقد تكون قيمتها مع أجرة تركيبها أقل من قيمة المبلغ المدفوع وقد تكون أكثر، فكما هو معلوم فإن هذه القطع قيمتها تساوي أضعاف قيمة المبلغ المدفوع وبعضها دونه.

كما أنه من المعلوم أن كثيرا من هذه القطع تتأثر بالاستعمال والناس يتفاوتون في ذلك، فبعضهم يستعمل الجهاز لفترات طويلة، وبعضهم يستعمله لفترات قصيرة، مما يجعل مقدار ما يحصل عليه كل شخص نظير ما دفع غير منضبط.

وهذه الجهالة أيضاً موجودة في بعض عقد بيع الأجهزة حيث يزيدون في الثمن مقابل ضمان صيانته لمدة سنة أو أكثر أو أقل.

وكون هذه العقود الفاسدة قد انتشرت حتى عمت بها البلوى لا يجعلها مباحة؛ بل الواجب هو نصح من يباشرها ونهيه عن ذلك وبيان الحكم الشرعي له، وعلى هذا فلا يجوز لك العمل في صيانة الأجهزة إذا كان العقد بين العميل والشركة هو كما في الحالة الثالثة لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

أما عن العمولة التي تأخذها من الشركة فهي عبارة عن هبة منهم لك فلا حرج عليك في أخذها إن شئت، وكذا الراتب الذي تأخذه مقابل الصيانة يجوز لك أخذه لأنك تحصلت عليه مقابل عمل ليس محرما في ذاته، وإنما أتى المنع منه للإعانة على العقد الفاسد، وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن بيع العنب لمن يتخذه خمراً حرام للإعانة، ومع ذلك فالبيع صحيح وللبائع التصرف في الثمن كيفما شاء، وذهب الحنابلة إلى فساد العقد مع الحرمة، هذا من حيث صفة عقد الصيانة.

لكن بقي السؤال ما حكم صيانة الأجهزة أصلاً؟

وللجواب عن ذلك نقول: إن الطالب لصيانة هذه الأجهزة لا يخرج عن ثلاث حالات هي:

الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمها فيما هو محرم، فيحرم حينئذ صيانتها له، ولو صاحب ذلك استخدامه لها في المباح.

والحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمها في المباح فقط، فلا حرج حينئذ في بيعها له، وكذلك صيانتها.

الحالة الثالثة: أن يستوي عندك الطرفان، أو لا تعلم في ماذا سيستخدمها، وحينئذ تعمل بغالب حال المستخدمين فإن كان الغالب هو ألا يستخدموها إلا في ما هو مباح فقط فلك بيعها له وإلا فلا يجوز لك ذلك، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 13614، والفتوى رقم: 20048.


والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : أنواع عقود صيانة الأجهزة وأحكامها Email




فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : أنواع عقود صيانة الأجهزة وأحكامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم العمل في تحرير عقود الربا لغير المسلمين
» عنوان الفتوى : خطورة التكفير وبيان أنواع الإكراه
» عنوان الفتوى : أهل الجنة لهم ما يشتهون من أنواع اللحوم وغيره
» عنوان الفتوى : يجيب الله الدعاء بما يشاء من أنواع الإجابة
» عنوان الفتوى : القتل بالصعق الكهربائي يحتمل أنواع القتل الثل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: