منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم بيع العقار المؤجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم بيع العقار المؤجر Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم بيع العقار المؤجر   عنوان الفتوى : حكم بيع العقار المؤجر Icon_minitimeالسبت يناير 05, 2008 1:52 am

رقـم الفتوى : 51476
عنوان الفتوى :حكم بيع العقار المؤجر
تاريخ الفتوى :09 جمادي الثانية 1425 / 27-07-2004
السؤال





أملك بناية مؤجرة بعقود إيجار سنوية ولكني آخذ الإيجار من المستأجرين كل ستة شهور (الإيجار السنوي على دفعتين تسهيلا عليهم) جاءني شخص ليشتري العمارة مني وقد مضى على عقود الإيجارالشهور الستة الأولى لو بعت البناية على هذا الشخص الآن هل الدفعة الثانية من الإيجار له أم لي أنا؟

أفيدوني فتح الله عليكم ووفقكم في الدنيا والآخرة
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلذلك ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتم الاتفاق بينكما على أن الأجرة لك فهي لك حينئذ.

الحالة الثانية: أن يتم الاتفاق بينكما على أن الأجرة له فهي له حينئذ، وذلك لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

والحالة الثالثة: أن لا يتم الاتفاق بينكما على شيء حول ذلك ففي هذه الحالة الأجرة لك إذا كنت قد أخبرت المشتري أن البناية مستأجرة فإن لم تكن قد أخبرته فله الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.

قال الأنصاري في أسنى المطالب: (وبيع العين المستأجرة وهبتها والوصية بها لغير المستأجر صحيح) أيضاً وإن لم يأذن المستأجر.... (ولا تنفسخ) الإجارة بما ذكر كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة الزوجة وتترك العين بيد المستأجر إلى انقضاء المدة (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع (إن جهل) الإجارة بخلاف ما إذا علمها، نعم لو قال علمتها ولكن ظننت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من المنفعة، فأفتى الغزالي بثبوت الخيار له إن كان ممن يشتبه عليه ذلك، والشاشي بالمنع قال الزركشي: والأول أوجه لأنه مما يخفى. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا أجر عينا، ثم باعها، صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: إن باعها لغير المستأجر، لم يصح البيع، لأن يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري، فمنعت الصحة، كما في بيع المغصوب... وقال أبو حنيفة: اليبع موقوف على إجازة المستأجر فإن أجازه جاز، وبطلت الإجارة، وإن رده بطل. ولنا أن البيع على غير المعقود عليه في الإجارة، فلم تعتبر إجازته كبيع الأمة المزوجة. إذا ثبت هذا، فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ، لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها، ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة. انتهى.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم بيع العقار المؤجر Email




فتاوى ذات صلة
بيع المرابحة جائز بضوابطه
بيع المرابحة جائز بهذه الصورة
إعادة العربون لصاحبه أفضل
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم بيع العقار المؤجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم تغريم المستأجر إذا ترك العقار قبل انتهاء
» عنوان الفتوى : العاجز عن سداد الأقساط هل له أن بيبع العقار ل
» عنوان الفتوى : تسجيل العقار باسم الزوجة هل يعطيها الحق في تم
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم لعن الروح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: