منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع Empty
مُساهمةموضوع: طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع   طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2007 2:44 pm

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تم تزوجت بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .
وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن )
اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف - نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب

كيفية احتساب عدة المختلعة

ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .
وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها


مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع

اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج

يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان وبالتالى اصبح ماتم اثباتة بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.
هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .

ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج

غالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على " اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت

الحقوق المالية التى يشملها الخلع

تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج

الحقوق التى لايشملها الخلع

اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها .

جواز الخلع فى الزواج العرفى

لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الحساب يكون على كل ما يصدر عن العبد
» عنوان الفتوى : الحكم على حديث (إذا قال المعلم للصبي..)
» عنوان الفتوى : تصرفات المرء قبل الحكم بسفهه
» عنوان الفتوى : على الداعية الحذر من التسرع في الحكم على النا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: منتدى العلياء القانونى :: القانون المدنى المصرى-
انتقل الى: