منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجد Empty
مُساهمةموضوع: التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجد   التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجد Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2007 2:55 pm

التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجد Icon1 التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجديد

<hr style="COLOR: #1168f9" SIZE=1>



صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التامين الاجباري الجديد عن المسئوليه المدنيه الناشئه عن حوادث السيارات و هو القانون رقم72 لسنة 2007 الذي الغي القانون رقم 652 لسنة 1955 ..




و نظرا للاهميه العمليه للماده 8 من هذا القانون سأنقلها حرفيا :




" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث .




ماده 9 :




" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين "




و هنا يثور عدة تساؤلات :




- النص صريح في الغاء القانون 652 لسنة 1955 الذي كان يترك تحديد مبلغ التعويض للمحكمه بينما حدده القانون الجديد مبلغ التعويض بشرائح محدده هل هذا النص غير دستوري ؟




- هل يجوز للمضرور رفع دعوي بطلب اكثر من تلك المبلغ ضد شركة التامين استنادا الي ان النص لم يقطع بعدم جواز ذلك ؟




- من المعلوم ان هذا القانون قد صدر تمهيدا لبيع شركات التامين الثلاث الرئيسيه مصر و الشرق و الاهليه فهل من سبيل لوقف سريان هذا القانون الذي باع دماء المصريين قبل بيع هذه الشركات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية الملكية الفكرية 4
» عنوان الفتوى : طلب التأمين بدلاً من الدية
» قانون حماية الملكية الفكرية 3
» قانون حماية الملكية الفكرية
» قانون حماية الملكية الفكرية 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: منتدى العلياء القانونى :: القانون المدنى المصرى-
انتقل الى: