منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون حماية الملكية الفكرية 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

قانون حماية الملكية الفكرية 3 Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية الملكية الفكرية 3   قانون حماية الملكية الفكرية 3 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2007 3:04 pm

المادة 25

يجوز بقرار من الوزير المختص – بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لاسباب تتعلق بالامن القومى ، وفى حالات الضرورة القصوى التى لايكون فيها الترخيص الاجبارى كافيا لمواجهتها .
ويجوز ان يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .
وفى جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكية .
وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ، ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض امام محكمة القضاء الادارى ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشان بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 26

تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الاحوال الاتية :
1-انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون .
2-تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير .
3-صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .
4-الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية او الغرامة التاخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم ، بعد اخطاره بالدفع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5-عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الاجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شان الى مكتب براءات الاختراع .
6-تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الاجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف .
ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا للاحكام السابقة ، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 27

تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشان براءات الاختراع .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 28

يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع او بناء على طلب ذى الشان باضافة اى بيان للسجل قد اغفل تدوينه او بتعديل اى بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة او بحذف اى بيان دون به بغير وجه حق .
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شان ان يطلب الى المحكمة الحكم بابطال البراءات التى تمنح مخالفة لاحكام المادتين (2) ، (3) من هذا القانون ، وتقوم الادارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشىء المقضى به .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 29

تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لاحكام هذا القانون عن كل اضافة تقنيه جديدة فى بناء او تكوين وسائل او ادوات او عدد او اجزائها او منتجات او مستحضرات او طرق انتاج كل ماتقدم ، وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجارى .
ولمقدم الطلب تحويله الى طلب براءة اختراع ، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه الى طلب براءة لنموذج منفعة .
ويرتد القيد فى الحالتين الى تاريخ تقديم الطلب الاصلى .
ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه – تحويل طلب براءة نموذج المنفعة الى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 30

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدا من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 31

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لايجاوز الف جنيه لكل طلب ، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الاعفاء منها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 32

مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه :
1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لاحكام هذا القانون .
2- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او استورد او حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك ، متى كانت براءة الاختراع او براءة نموذج المنفعة صادرة عنها او عن طرق انتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية .
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات او الاعلانات او العلامات التجارية او ادوات التعبئة او غير ذلك ، بيانات تؤدى الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او براءة نموذج منفعة .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه .
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 33

يجوز لصاحب براءة الاختراع او نموذج المنفعة ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الاحوال اصدار امر باجراء تحفظى بشان المنتجات او البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلى الذى تم الافصاح عنه فى وثيقة براءة الاختراع او نموذج المنفعة ، ويصدر الامر بالاجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها .
ويجوز ان يصدر الامر المشار اليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية ايام من تاريخ الصدور .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 34

يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة اذا اثبت المدعى فى دعواه المدنية :
1- ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
2- او انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الانتاج .
وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تامر المدعى عليه بان يثبت ان الطريقة التى استخدمها فى الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعى .
وعلى المحكمة ان تراعى فى اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه فى حماية اسراره الصناعية والتجارية .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 35

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات او التعويضات ، كما له ان يامر باتلاف الاشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 36

تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لاحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف او من فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة .
ويكون التظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز خمسمائة جنيه .
ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ، ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .
وفيما عدا طلبات الالغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لايجوز قبول الدعوى امام القضاء بشان قرارات مكتب براءات الاختراع الا بعد الفصل فى التظلم او فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حماية الملكية الفكرية 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية الملكية الفكرية
» قانون حماية الملكية الفكرية 2
» قانون حماية الملكية الفكرية 4
» اجراءات دعوي الخلع في قانون الاحوال الشخصية المصري
» التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: منتدى العلياء القانونى :: القانون المدنى المصرى-
انتقل الى: