منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق   عنوان الفتوى : مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 1:22 pm

رقـم الفتوى : 101703
عنوان الفتوى :مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق
تاريخ الفتوى :15 ذو القعدة 1428 / 25-11-2007
السؤال









بسم الله الرحمن الرحيم

أخي متزوج من ابنة عمي وهم الآن على وشك الطلاق وحكموني بينهم ولكن الأمر معقد بعض الشيء، فأخي تزوج من ابنة عمي بشقة صغيرة في منطقة شعبية ثم سافر للخليج وعمل لمدة أربع سنوات وعملت هي معه لمدة عام ولكن براتب نصف راتبه وأحضر إليها ذهبا يقدر بحوالي 30 ألف جنيه و أشترى شقه في منطقة جيدة وكتب الشقة باسمها واسمه مناصفة وعند رجوعهم لمصر ظلا يعملان سويا ولكن دخلهما كان ضعيفا ويشتركان بمصروف البيت وتصرف الزوجة جميع راتبها بالمنزل بدون أي ضغط من الزوج وهما دائما في ضائقة مالية منذ فترة بعيدة، و خلال المشاكل بينهم اكتشف الزوج أن زوجته تدخر مبلغا من المال بدون علمه – فعند طلاقهم الآن ماذا يكون حكم الشرع هل يترك لها الشقة والذهب والمال ويرجع هو إلى الشقة الصغيرة المتطرفة ويكون بذلك لم يحصد أي شيء من فترة زواج 19 عام – مع علم سيادتكم أن لهم ثلاثة أبناء ولدان 18 و 10 سنوات وبنت 14 سنة، وسوف يستمرون مع والدتهم - مع التوضيح لسيادتكم أن الزوج لا يريد الطلاق ولكن الزوجة هي التي تصر عليه وفشلت جميع المحاولات للتصالح.

وجزاكم الله خيرا.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللرد على هذا السؤال ينبغي التنبيه إلى عدة أمور هي:

1. أن الزوجة ليست ملزمة بشيء من نفقات البيت، وإذا تطوعت بالإنفاق كان ذلك حسنا تؤجر عليه عند الله. ومن هذا يتبين لك أن زوجة أخيك ليست مخطئة في ادخار جزء من راتبها أو جميع راتبها لأغراضها الشخصية.

2. أن أخاك إذا تنازل عن ملكية الشقة لزوجته –ولها منه من الأولاد ما بينته- كان فعله ذلك مناسبا، مع أنه ليس ملزما به شرعا إذا لم تكن قد شاركت في شيء من ثمنها. وإذا كانت قد شاركت بشيء من ذلك كان لها منها بقدر نسبة مشاركتها.

3. أن زوجة أخيك إذا لم يكن لها مبرر شرعي في طلب الطلاق فإنها تكون قد عصت الله تعالى وعرضت نفسها للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن.

4. أنها أيضا بطلبها الطلاق وإصرارها على ذلك تعتبر ناشزا إذا لم يكن لها عذر في ذلك، والناشز لا نفقة لها ولا سكنى ما دامت مصرة على نشوزها. والزوج ليس ملزما بطلاقها ما دام النشوز من قبلها، وله أن يعالجها بما جاء في الآية الكريمة، وهو أولا: الوعظ والتخويف من الوعيد والتذكير بما توعد الله به المرأة الخارجة عن طاعة زوجها، فإذا لم يفد ذلك فليهجرها في المضجع، فإذا لم يفد ذلك فليضربها ضربا غير مبرح بحيث يحصل به المقصود من التأديب. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً {النساء:34}.

5. أنهما إن تراضيا على الطلاق بعوض تدفعه له من مالها فلا حرج عليهما في ذلك، لقوله تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229].

6. إذا ترك أخوك الشقة لزوجته فلا يقال إنه بذلك لم يحصد أي شيء من فترة زواج دام 19 عاما، بل إنه حصد الاستمتاع بزوجية استمرت هذا القدر من السنين، وحصد إمتاع أولاده وأمهم بالشقة.

7. أن الذهب المذكور إذا كانت قد حازته منه فإنها قد ملكته منذ حيازتها له، ولا ينبغي ذكره الآن في الأموال المشتركة، إلا أن تريد هي مخالعته بشيء منه فلهما ذلك.

ونعتقد أن فيما ذكر ردا على ما حواه السؤال من التساؤلات وغيرها.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق Email




فتاوى ذات صلة
الفسخ من صلاحية القاضي، والطلاق حق الزوج
حكم الزوجة التي تطلب الطلاق.
لا تطلبي الطلاق من زوجك والعاطفة نحو الزوج يمكن تنميتها
المزيد
مقالات ذات صلة

function gonow(cid,ttype) {
myWindowHandle = window.open('http://audio.islamweb.net/audio/listenbox.php?audioid='+cid+'&type='+ttype,'myWindowName','width=400,height=400,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBars=0,resizable=0');
myWindowHandle.focus();

};

function showhide()
{

if (cc.value==1)
{
cc.value=0;
B4.value="المزيد" ;
}
else
{
cc.value=1 ;
B4.value="إخفاء المزيد" ;
} ;

}


صوتيات ذات صلة
عنوان الفتوى : مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق Listenrmعنوان الفتوى : مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق Read حكم طلاق الزوجة التي تترك الصلاة ( عبدالعزيز بن باز )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هل يتبعض الطلاق
» عنوان الفتوى : الطلاق في مجلس واحد
» عنوان الفتوى : نية الطلاق لا تؤثر على الزوجية
» عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بسبب تأجيل الدخول
» عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: