منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد   عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 2:09 pm

رقـم الفتوى : 101131
عنوان الفتوى :حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد
تاريخ الفتوى :04 ذو القعدة 1428 / 14-11-2007
السؤال











أشتري سلعة من شخص بخمسة دنانير ثم أبيعها لنفس الشخص بسبعة دنانير فما الحكم؟ يرعاكم الله.
الفتوى















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان شراء السلعة من شخص بخمسة دنانير نقداً وبيعها له بسبعة دنانير بالأجل فهذا هو بيع العينة المنهي عنه، والأصل في تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الترمذي وغيره.

والعلة في تحريم هذا البيع أنه حيلة وذريعة إلى الربا، فإن حقيقته أخذ مال نقداً مقابل مال مؤجل أزيد منه مع عود السلعة لمالكها الأول، ولذا قال ابن عباس كما في تهذيب السنن وقد سئُل عن رجل باع حريرة بمائة مؤجلة واشتراها بخمسين نقداً، فقال: دراهم بدراهم وقعت بينهما حريرة.

ولذا لا يتحقق بيع العينة لو وقع البيع الثاني على نفس ثمن البيع الأول أو بأكثر من ثمن البيع الآجل، أو بأقل من ثمن البيع الحال، وكذلك لو تغيرت السلعة بمرور الزمن أو طرأ على السلعة نقص، لأنه ليس في هذه الحالات حيلة أو ذريعة إلى الربا.

وعليه فإذا كان الشراء منه بخمسة والبيع له بسبعة كله نقداً أو الشراء منه بخمسة بالأجل والبيع له بسبعة نقداً فلا حرج في ذلك، وليس هذا من بيع العينة.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 67071، والفتوى رقم: 97921.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد Email





فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي
» عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي
» عنوان الفتوى : شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر
» عنوان الفتوى : حكم الاتجار بالصور الفوتوغرافية وبيعها للفناد
» عنوان الفتوى : حكم إخبار المشتري بأن ما يريد شراءه يوجد بسعر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: