منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : زواج المسيار والرشوة والإكراميات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : زواج المسيار والرشوة والإكراميات Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : زواج المسيار والرشوة والإكراميات   عنوان الفتوى : زواج المسيار والرشوة والإكراميات Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 2:27 pm




















رقـم الفتوى : 100888
عنوان الفتوى :زواج المسيار والرشوة والإكراميات
تاريخ الفتوى :25 شوال 1428 / 06-11-2007
السؤال







لا حول ولا قوة إلا بالله أحوال العالم الإسلامي فى الآونة الأخيرة فى انحدار دائم وفى مصر نجد كل يوم عالم من علماء المسلمين أو المحسوبين على العلماء يصدر فتوى لا علاقة لها بالإسلام بل تجعل الناس فى تخبط واحتيار دائم مثل الفتوى الخاصة بتحليل زواج المسيار أو فتوى بتحليل الإكراميات لإنهاء المصالح (الرشوة المقننة) أفيدونا يرحمكم الله؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الطعن في أهل العلم دون دليل شرعي بذلك هو مما لا يجوز، والمسلم يجب أن يحفظ لسانه، ولا يطلق له العنان، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم. ثم اعلم أن زواج المسيار إذا استوفى أركانه وشروطه المعتبرة كان زواجاً صحيحاً، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 3329.

كما أن الرشوة قد عرفها ابن حزم رحمه الله في المحلى فقال: هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان. وعرفها السبكي في الفتاوى بقوله: والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل.

وقال بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق، فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة.

وعليه، فهذا الذي سميته إكراميات أو رشوة مقننة، إن كان المرء يبذله ليحصل على حق له أو ليدفع عن نفسه ظلماً فإنه يعتبر في حقه هو مباحاً ولا يعد رشوة، إلا في حق آخذه، وإن كان يدفعه لإبطال حق أو تحقيق باطل، فإنه رشوة حرام، ولا يتصور أن يُفتي بإباحته من ينتسب إلى العلم انتساباً صحيحاً.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : زواج المسيار والرشوة والإكراميات Email





فتاوى ذات صلة
زواج المسيار جائز
لا يضر الزواج من كتابية عفيفة بنية الطلاق
وثقي نكاحك حفاظاً لحقوقك
المزيد

مقالات ذات صلة
الزواج العرفي .. والأرنب الجائع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : زواج المسيار والرشوة والإكراميات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا
» عنوان الفتوى : لا خير في من لا يغار
» عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به
» عنوان الفتوى : إثم من دعا إلى ضلالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: