منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : المجنون الذي يخشى ضرره على المحارم وغيرهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : المجنون الذي يخشى ضرره على المحارم وغيرهم Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : المجنون الذي يخشى ضرره على المحارم وغيرهم   عنوان الفتوى : المجنون الذي يخشى ضرره على المحارم وغيرهم Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 2:29 pm

رقـم الفتوى : 100865
عنوان الفتوى :المجنون الذي يخشى ضرره على المحارم وغيرهم
تاريخ الفتوى :25 شوال 1428 / 06-11-2007
السؤال







لي شقيق مجنون يصعب علاجه ونحن في العراق لانمتلك استقرارا ويصعب إيداعه في مصح مجانين وهو يمتاز بفسق أخلاقي نخشاه على الجيران والمحارم هل يجوز شرعا قتله وإلا ما الحل؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقتل النفس عمدا عدوانا من أعظم الذنوب وأشنعها عند الله تعالى، كما جاء في نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً {النساء:93}. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال المؤمن معنقا -ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير- صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح" أي أعيا وانقطع.

وقتل النفس لا يباح إلا بإحدى ثلاث، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف حيث قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.

ثم على تقدير استحقاق المرء للقتل، فإن إقامة ذلك عليه ليس من حق أي أحد إلا السلطان أو نائبه كالقاضي، وهذا ما نص عليه أهل العلم.

فإذا تقرر هذا لديك فاعلم أن شقيقك هذا هو ممن رفع عنهم القلم ما بقي مصابا بالجنون. فقد ثبت في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".

وعليه، فلا يجوز أن تفكروا في قتله، وإنما الواجب أن تودعوه إحدى مستشفيات الأمراض العقلية، وإن لم يمكن ذلك سلمتموه للسلطات لتودعه في السجن، على أن تتتفقدوا أحواله من حين لآخر. وإذا لم يمكن شيء من جميع هذا فيمكنكم أن تقيدوه وتبقوه معكم حتى يقضي الله في أمره.

وينبغي أن لا تتركوا الدعاء له بالشفاء، وأن تعرضوه على من يستعمل الرقى الشرعية إن وجدتم لذلك سبيلا.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : المجنون الذي يخشى ضرره على المحارم وغيرهم Email




فتاوى ذات صلة
موضع النعل لا تعلق له بالأدب مع الله
حكم الزفاف في الفندق
التثبت في أقوال العلماء، وعدم الطعن فيهم
المزيد


مقالات ذات صلة
المروءة شيمة النفوس الزكية
الشيخ عبد الله بن جبرين في حوار خاص بالشبكة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : المجنون الذي يخشى ضرره على المحارم وغيرهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الوصية للقاصر الذي ترث أمه
» عنوان الفتوى : حكم سب المنبه الذي يوقظ للصلاة
» عنوان الفتوى : حكم سب المنبه الذي يوقظ للصلاة
» عنوان الفتوى : مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له
» عنوان الفتوى : من طرق رد المال الذي صُرِف خطأ إلى الجهة الصا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: