منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع   عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 2:45 pm

رقـم الفتوى : 100436
عنوان الفتوى :مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع
تاريخ الفتوى :16 شوال 1428 / 28-10-2007
السؤال









كل عام كانت الأضحية في حدود المستطاع وكانت خروفا أو جديا ومنذ خمسة أشهر قمنا بتحديد فرحي بعد عيد الأضحى القادم واتفقنا على رأي أن نشترى بقرة تكون للأضحية والفرح بحيث يكون ثلث للأقارب والأصحاب وثلث لأهل البيت هما الذان يقام بهما العزائم في الفرح ومنذ 8 أيام توفي ابن عمتي وهو وزوج أختي ولذلك لا يقام الفرح وإن قام فلا يكون هناك عزائم :

فماذا نفعل نبيع البقرة وننفق ثلث ثمنها أم نشتري به خروفا أو ماذا نفعل ؟

ولكم جزيل الشكر.

الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى السن المجزية في الأضحية، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 657.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإذا كنت نويت التضحية بالبقرة التي اشتريتها ولم تتلفظ بذلك فإنها لا تصير أضحية بمجرد النية عند الحنابلة والشافعية والمالكية، وبالتالي، فيجوز لك التصرف فيها ببيع ونحوه، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني حيث قال: وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية وتتعين هو القول دون النية، وهذا هو منصوص الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية، إلى أن قال: ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف. انتهى.

وذكر ابن قدامة وجوب الأضحية عند المالكية بمجرد النية هو خلاف المعروف من مذهبهم، فإنها إنما تجب عندهم بالذبح فقط، أو بالذبح والنذر على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. قال خليل في مختصره: وإنما تجب بالنذر والذبح. انتهى.

أما إذا كنت تلفظت بكونها أضحية فيجب ذبحها عند الحنابلة والشافعية، إضافة إلى الحنفية الذين تجب عندهم بمجرد النية فقط.

فالحاصل أنك إذا كنت تلفظت بأن البقرة المذكورة أضحية وجب عليك ذبحها عند غير المالكية.

وإن كنت نويت ذلك فقط ولم تتلفظ به فمن الأفضل في حقك أيضا ذبحها خروجا من خلاف أهل العلم، مع أنك –في هذه الحالة- لو بعتها واشتريت شاة مجزية لكان ذلك صحيحا.

وعلى تقدير بيعها فإنه لا يلزم إنفاق ثلث ثمنها.والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع Email




فتاوى ذات صلة
الامتناع عن قص الشعر والظفر للمضحي يبدأ من ظهور هلال ذي الحجة
العازم على الأضحية لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي
يسن للمضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي
المزيد
مقالات ذات صلة

function gonow(cid,ttype) {
myWindowHandle = window.open('http://audio.islamweb.net/audio/listenbox.php?audioid='+cid+'&type='+ttype,'myWindowName','width=400,height=400,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBars=0,resizable=0');
myWindowHandle.focus();

};

function showhide()
{

if (cc.value==1)
{
cc.value=0;
B4.value="المزيد" ;
}
else
{
cc.value=1 ;
B4.value="إخفاء المزيد" ;
} ;

}


صوتيات ذات صلة
عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع Listenrmعنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع Read حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد ( محمد بن صالح العثيمين )عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع Listenrmعنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع Read حكم ذبح الأضحية في بلد غير بلد المضحي ( محمد بن صالح العثيمين )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن دفع أرضه لمن يزرعها وتكون
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الدعاء أثناء القراءة
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في توقيت حلق العانة ونحوها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: