منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل   عنوان الفتوى : سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 3:44 pm

رقـم الفتوى : 99769
عنوان الفتوى :سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
تاريخ الفتوى :21 رمضان 1428 / 03-10-2007
السؤال









لماذا تحرم الصلاة في معاطن الإبل؟ هل ما يقال أن فيها شبها من الشياطين صحيح؟ أليس الثماني أنواع من البهائم المذكورة في سورة الأنعام التي أبيح أكل لحمها تعتبر أبوالها وفضلاتها طاهرة وأن الصلاة في مرابض الغنم جائزة وبالقياس باقي الثمانية أصناف جائزة الصلاة في أماكنها؟ لماذا الإبل مستثناة. إذا كانت الإبل مستثناة من الثمانية ما مدى صحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوالها للشفاء؟

روث الثماني أنواع المذكورة في سورة الأنعام بالإضافة إلى روث الخيول والثيران وفي البلاد الأجنبية روث الخنازير يستخدم دائما في التسميد. هل معنى ذلك أنه يحرم أكل المزروعات لأنها تتغذى بالنجاسة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ما غذي بالنجس. لو سألت يا شيخ المزارعين يقولون دائما إن الزرع لا بد من تسميده ودائما ما يستخدم الروث كأساس للتسميد وأحيانا تضاف أسمدة صناعية.
الفتوى











خلاصة الفتوى:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل خاصة دون بقية الأنعام، والعلة في ذلك كما قيل هو أنها تعمل عمل الشياطين فلا يأمن المصلي أن تنفر وهو يصلي وسطها فتفسد صلاته، ولا يصح قياس الإبل هنا على الغنم ولا غيرها لوجود النص الوارد في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وهذا النهي محمول على الكراهة عند أكثر الفقهاء، وحمله الحنابلة على التحريم.. ثم إن حكم فضلات الحيوانات مختلف فيه بين الفقهاء، ولا علاقة له بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن من يرى طهارتها من الفقهاء يرى النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ومن يرى عدم طهارتها يرى النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أيضا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في معاطن الإبل خاصة من بين سائر الأنعام، وعلة النهي في الإبل دون غيرها من الأنعام كونها تعمل عمل الشياطين، فهي كثيرة النفار والشرود فلا يأمن المصلي من أن تشوش عليه صلاته، وهذا محمول عند أكثر الفقهاء على الكراهة، وحمله الحنابلة على التحريم، والأصل في ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.

وفي سنن أبي داود عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها فإنها بركة. والحديث صححه الألباني.

قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مواضع الإبل وعلل ذلك بقوله: فإنها من الشياطين. أي الإبل خلقت من الشياطين كما في رواية ابن ماجه: فإنها خلقت من الشياطين. فهذا يدل على أن علة النهي كون الإبل من الشياطين لا غير، فالإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة لأن الإبل كثيرة الشراد فتشوش قلب المصلي وتمنع الخشوع. قال الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها من الشياطين يريد أنها لما فيها من النفار والشرود وربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل مارد شيطانا؛ كأنه يقول: كأن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته لما لا يؤمن نفارها وخبطها المصلي. وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيها من السكون وضعف الحركة إذا هيجت. انتهى.

وإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فلا يمكن قياسها على غيرها من الأنعام لأنه قياس في مقابل النص وهو غير صحيح.

ثم إنه لا علاقة للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بمسألة طهارة فضلات بهيمة الأنعام لأن من يرى طهارتها من الفقهاء يرى النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ومن يرى عدم طهارتها يرى النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أيضا.

ولمزيد الفائدة والتوضيح في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 45041، والفتوى رقم: 12472، ولبيان مذاهب الفقهاء في الحكم على أبوال الحيوانات وأرواثها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 65229.

أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل ما غذي بنجس فهو في الجلالة، وقد سبق بيان حكم أكلها والتفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 43396.

وإذا علم أن الكثير من العلماء يرون طهارة أبوال الأنعام وأرواثها فلا مانع من استخدامها كأسمدة أو غيرها، بل لا مانع أيضا من استخدام الأسماد النجسة، ولا يتنجس الزرع بذلك لكن يغسل ظاهره إذا لاقى نجسا. قال النووي في المجموع: الزرع النابت على السرجين. قال الأصحاب: ليس هو نجس العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة نجاسة مجاورة وإذا غسل طهر وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة إلى غسلها وهكذا القثاء والخيار وشبههما يكون طاهرا ولا حاجة إلى غسله. قال المتولي: وكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها، لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها.

وهذا موافق لمذهب مالك. وانظر الفتوى رقم: 53219، وللحنابلة قولان في هذه المسألة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل Email




فتاوى ذات صلة
شرار الناس من يتخذون القبور مساجد ؟
لا تجوز الصلاة في المقبرة
تجوز الصلاة في المصلى مالم يكن وسط المقابر أو في داخله قبر
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : علة النهي عن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة
» عنوان الفتوى : النهي عن ضرب الوجه مطلقا
» عنوان الفتوى : النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم
» عنوان الفتوى : كيف تجعل من الصلاة قرة عين
» عنوان الفتوى : الصلاة على من قتل في حد.. نظرة شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: