منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : هل يستعمل طقم الشاي المطلي بالذهب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : هل يستعمل طقم الشاي المطلي بالذهب Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : هل يستعمل طقم الشاي المطلي بالذهب   عنوان الفتوى : هل يستعمل طقم الشاي المطلي بالذهب Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 3:45 pm

رقـم الفتوى : 99762
عنوان الفتوى :هل يستعمل طقم الشاي المطلي بالذهب
تاريخ الفتوى :19 رمضان 1428 / 01-10-2007
السؤال











أهدي إلي طقم شاي، بعد فترة وجدت أنه مكتوب على كل قطعة من قطعه الجملة التالية مطلي بالذهب، والآن فماذا أفعل بهذا الطقم، هل أستعمله فأكون قد ارتكبت ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أهديه لشخص غير مسلم فيكون ذلك من باب الإعانة على الحرام، أم ألقيه فيكون ذلك من باب إهلاك المال؟ مع العلم بأني لا أستطيع إزالة طلاء الذهب الموجود عليه. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى















خلاصة الفتوى:

إذا كان الذهب لا يمكن فصله فهو حينئذ معفو عنه وإلا فلا يجوز استعماله في الأكل والشرب أو إهداؤه لمن يستعمله في ذلك أما استعماله في غير الأكل والشرب ففيه خلاف بين العلماء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان طلاء الذهب من القلة بحيث لو عرض على النار لم يتميز منه شيء بل يستهلك في مادة الإناء فهو حينئذ معفو عنه ولا حرج فيه.

أما إذا كان الطلاء أكثر من ذلك بحيث يمكن فصله فلا يجوز استعمال هذا الطقم حينئذ في الأكل والشرب أو إهداؤه إلى من يستعمله في الأكل والشرب ولو كان كافرا لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو مبين في الفتوى رقم: 20318.

واما استعماله في غير الأكل والشرب فمحل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قصر المنع على الأكل والشرب لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالذكر في الأحاديث المانعة دليل على أن ما عداهما جائز، وبدليل أن أم سلمة وهي راوية أحد هذه الأحاديث كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله.

فعلى هذا القول لا حرج عليك في استعماله في غير الأكل والشرب، وعلى قول الجمهور وهو تحريم كافة أنواع الاستعمال- وهو لا شك الأحوط -لا حرج عليك في بيعه لمن يستخلص ما فيه من ذهب أو تكسيره إذا لم يمكن بيعه لأن هذا حينئذ إتلاف لمحرم وتغيير لمنكر وليس من إتلاف المباح، وراجع الفتوى رقم: 14943.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : هل يستعمل طقم الشاي المطلي بالذهب Email


فتاوى ذات صلة
حكم استعمال أواني شارب الخمر
أقوال الفقهاء في تخمير الآنية
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : هل يستعمل طقم الشاي المطلي بالذهب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به
» عنوان الفتوى : لا خير في من لا يغار
» عنوان الفتوى : إثم من دعا إلى ضلالة
» عنوان الفتوى : حكم قطع شجرالسدر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: