منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفات Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفات   عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفات Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2007 3:24 am



» الإجارة » أحكام الإجارة (684)
رقـم الفتوى : 81024
عنوان الفتوى :حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفاتها
تاريخ الفتوى :01 صفر 1428 / 19-02-2007
السؤال







نحن شركة خدمات اتصالات نخطط لتقديم خدمة بيع بعض السلع بالمزاد عن طريق الهاتف النقال أو الانترنيت ونسعى أن نجعلها تتوافق مع شروط البيع في الإسلام :

الطريقة التي نخطط لاستخدامها هي كالتالي :

- مزاد يدخله الناس عن طريق الانترنيت أو الهاتف النقال لسلعة معروفة الأوصاف مثل السيارات الجديدة والمحددة بسنة الصنع والنوع والموديل واللون.

- المزايدة تتم بقيمة ثابتة 1 دينار مثلا في كل مرة يرغب أي شخص في المزايدة

- كل شخص يرغب في الاشتراك في المزاد أو الاستعلام عن السلعة المعروضة حاليا والقيمة الأخيرة المعطاة في هذه السلعة يقوم بدفع مبلغ مالي يخصم من هاتفه النقال.

السؤال يكمن في الهدف من هذا المزاد وهو:

- أصحاب السلع الذين سيبيعون سلعهم هدفهم الأساسي هو الدعاية لسلعهم ولا يهمهم بيع السلعة بأعلى قيمة ممكنة.

- الإيراد الذي نتحصل عليه من تقديم هذه الخدمة هو من المبالغ التي تخصم من المشتركين في المزاد أو الذين يقومون بالاستعلام عن ما هو موجود في المزاد لأننا نحن من يقدم الوسيلة التي تعرض وتباع بها السلعة.

- لأن السلعة قد تباع بأقل من سعرها الحقيقي قد يجعل البعض يدخل المزاد طمعا في ذلك وليس بهدف الشراء بالسعر الحقيقي للسلعة.

فهل هذا جائز شرعا ، أو ما الذي يجب تعديله لتكون هذه الخدمة جائزة شرعا.

وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة بالصورة المذكورة معاملة محرمة لقيامهاعلى الميسر والغرر حيث إن المشترك في المزاد يدفع لمجرد الاشتراك مبلغا ماليا وربما يكون مبالغا فيه رجاء أن يشتري السلعة بأقل من قيمتها، ثم قد لا يحصل له هذا فيضيع عليه ما دفع بلا مقابل، وهذا هو عين القمار والغرر، ولكي تكون هذه المعاملة معاملة شرعية يجب أن يقتصر ما يدفعه الراغب في دخول هذا المزاد على الثمن الفعلي للخدمات المقدمة له من شركة الاتصالات المعدة للمزاد، فعلى سبيل المثال: لا مانع من أخذ أجرة معلومة على الاستعلام عن السلع المعروضة ومواصفاتها والقيمة الأخيرة المعطاة فيها وتسجيل القيمة الجديدة التي زادها المشترك في المزاد، والاتصال بمن أرسى عليه البائع المزاد ونحو ذلك من الإجراءات التي يجوز أخذ الأجرة عليها، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن: لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة لكونه ثمنا له.

وننبه إلى وجوب وصف السلع المعروضة في هذا المزاد وصفا يزيل الجهالة بها مع ثبوت الخيار للمشتري إذاجاءت بخلاف الوصف؛ وإلا لم يصح البيع. وراجع الفتوى رقم: 77044.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفات Email




فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم دفع مال لقاء الحصول على تأشيرة
» عنوان الفتوى : وجوب الوفاء بشروط ومواصفات البناء
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة
» عنوان الفتوى : أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض
» عنوان الفتوى : استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم ص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: