عنوان الفتوى : حكم تحايل الابن لأخذ مصروفه من أبيه لكونه يسا
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم تحايل الابن لأخذ مصروفه من أبيه لكونه يسا الثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:28 pm
رقـم الفتوى :
79609
عنوان الفتوى :
حكم تحايل الابن لأخذ مصروفه من أبيه لكونه يساعده
تاريخ الفتوى :
20 ذو القعدة 1427 / 11-12-2006
السؤال
يا شيخ أبي كثير السفر ولديه محلات كثيرة وأقوم بمتابعة المحلات وهو يا شيخ لا يعطيني مصروفا ثابتا منذ تخرجي من الثانوية وإذا أردت مبلغا ماليا فأتحايل عليه أقول له عندي دورة كمبيوتر بثلاثة آلاف وفي الأصل هي بألفين ونصف والباقي آخذه لي للحاجة فهل هناك حرج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجب على الوالد النفقة على الابن البالغ الذي له مال أو كسب، واختلف أهل العلم في نفقة الابن الفقير الذي لا مال له ولا كسب، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:66857، والجمهور على أنه لا نفقة له بعد البلوغ، وذهب الحنابلة إلى أن له النفقة.
وأما نفقات الدراسة فإنها لا تدخل ضمن النفقة الواجبة، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 59707.
فعلم من هذا أن أباك ليس ملزما بصرف المال على دوراتك في الكمبيوتر أو غيره، وما أعطاك من المال لذلك هو محض تبرع منه، وما تتحايل عليه أنت من الزيادة فهو حرام لما يشتمل عليه من الكذب والسرقة.
وعليه، فالواجب أن تتوب إلى الله من جميع ما ارتكبته من هذا، ومن تمام توبتك أن ترد المال إلى أبيك أو تستحله منه.
ولكنك إذا كنت ترى أن متابعتك لمحلات والدك خلال سفره تعتبر عملا تستحق بموجبه أجرا فلا حرج عليك في أن تطلب ذلك من أبيك. ولكن أخذه دون علمه لا يجوز.