عنوان الفتوى : هل ينتفع الأجير الخاص بالأجرة وإن لم يعمل
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : هل ينتفع الأجير الخاص بالأجرة وإن لم يعمل الأربعاء ديسمبر 26, 2007 12:05 am
رقـم الفتوى :
79241
عنوان الفتوى :
هل ينتفع الأجير الخاص بالأجرة وإن لم يعمل
تاريخ الفتوى :
07 ذو القعدة 1427 / 28-11-2006
السؤال
أرجو إفادتي في المسائل التالية : 1- حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :" القرض يجري مجرى شطر الصدقة " ، هل هو من الأحاديث الصحيحة وما معناه ؟
2- اتفقت مع شركة (أ) على أن أقدم خدمات استشارية وإشراف على مشروع يتم تطبيقه في شركة (ب) علما بأنه تم توقيع العقد بين الشركتين (أ) و (ب) وعلاقتي المباشرة مع شركة (أ) من حيث المرجعية واستلام الراتب . وينص العقد على أن يقوم الاستشاري التابع لشركة (أ) - وهو أنا هنا - بزيارة الشركة (ب) ثلاث مرات أسبوعيا لمدة ساعتين في اليوم على أن تستلم الشركة (أ) مبلغ (5750) كل شهر ، وكان الاتفاق من الباطن بيني وبين الشركة (أ) أن أستلم مبلغ (2500) من أصل المبلغ الإجمالي .
السؤال :- أثناء عطلة الشركة (ب) في العيد لمدة أسبوع تقريبا ، سألت المسؤول في الشركة (أ) عن ذلك فافادني أن مرتبك ستأخذه بالكامل . وأنا الآن مضطر لأن أترك العمل مؤقتا لمدة شهر حيث سأقضي إجازتي السنوية خارج البلد ، وقد أخبرت مسؤول الشركة (أ) بذلك وصرح لي ، وأظن بأنه سيدفع لي مرتبي بالرغم من عدم تواجدي وعندما سألته هل يلزمني أن أخبر مسؤول الشركة (ب) عن إجازتي أجابني لا يلزمك ذلك .
- هل أكون آثما إذا أخذت مرتبي أثناء الإجازة ، علما بأني سأضع خطة عمل أثناء غيابي حتى تسير عليها الشركة (ب) وأن غيابي لن يخل بالعمل ، وماذا أيضا عن العيد ؟
- هل يلزمني إذا رأيت تقصيرا من الشركة (أ) تجاه الشركة (ب) أن أخبر مسؤول (ب) علما أن إدارة الشركة (ب) غير مهتمة بالمشروع ومنحتني مطلق الثقة وحرية التصرف دون الرجوع لها ؟
بارك الله فيكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المسؤول عنه لم نجده بهذا اللفظ ، وهو مروي بألفاظ أخرى منها ما رواه ابن حبان في صحيحه : من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة . ورواه ابن ماجه بلفظ : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها . قال الألباني : حديث ابن ماجه حسن . ورواه البيهقي بلفظ : من أقرض ورقا ( فضة ) مرتين كان كعدل صدقة مرة . وقال الألباني: صحيح ، وأما معناه فواضح وهو بيان فضيلة القرض، وأن من أقرض مسلما مرتين كمن تصدق بمبلغ القرض مرة واحدة .
وبالنسبة لجواب السؤال الثاني : فإن الأخ السائل يعتبر بحكم العقد المبرم بينه وبين الشركة التي رمز لها بـ ( أ) أجيرا خاصا وهو من قدر نفعه بزمن ، والأجير الخاص إذا سلم نفسه في مدة العقد للمستأجر استحق الأجرة المتفق عليها ولو لم يوجد عمل ، كما جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق من كتب الحنفية ما يلي : الأجير الخاص إذا سلم النفس ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجر . اهـ .
وعلم من هذا أن المستأجر إذا أذن للأجير في ترك العمل في زمن العقد مع التزامه بدفع أجرته فإن ذلك جائز وتطيب الأجرة للأجير؛ لأن المستأجر الذي يملك منافعه في ذلك الزمن أذن له في الترك ، وعليه فإذا أذن لك الشخص المخول بالإذن في ترك العمل في مدة سفرك فلا حرج عليك في أخذ الأجرة كاملة عن جميع المدة ، وأما عن إخبار مسؤول الشركة الأخرى بسفرك فلا يلزمك لأن المستأجر لك إنما هو الشركة ( أ) لا الشركة ( ب). ولتعلم أنك أمين على هذا العمل الموكل إليك فيجب عليك القيام به على وجه الكمال والتمام ، وعلى رأس ذلك متابعة الشركة المنفذة ومحاسبتها على التقصير والخلل وإخبار المسؤول في الشركة التي تعمل عندها إن كان ذلك لازما لمصلحة العمل .