منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الفرق بين الربا و بيع التقسيط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الفرق بين الربا و بيع التقسيط Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الفرق بين الربا و بيع التقسيط   عنوان الفتوى : الفرق بين الربا و بيع التقسيط Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:20 pm

رقـم الفتوى : 78601
عنوان الفتوى :الفرق بين الربا و بيع التقسيط
تاريخ الفتوى :21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال









الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

أتفق مع البائع على شراء بضاعة بسعر معين إن هو دفع ثمنها حالا وإن تأجل إلى أكثر من 3 أشهر فالسعر يرتفع إلى نسبة 10 أو 20 بالمائة هل هذا البيع جائز؟ بارك الله فيكم.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت بقولك: أتفق مع المشتري على أن البضاعة تكون بسعر معين إن هو دفع ثمنها حالاً، وإن تأجل إلى أكثر من 3 أشهر فالسعر يرتفع إلى نسبة 10 أو 20 بالمائة، تعني أنك تخيره حين التعاقد على ما ذكرت، ولكنكما لا تتفرقان إلا وأنتما قد حددتما أي الصفقتين قد انعقد عليها البيع، فهذا لا حرج فيه، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.

يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، وقال: أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع، لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى.

وإن كنت تعني أنك تترك له الخيار وينصرف دون تحديد أي من الصفقتين يقع عليها العقد، فهذا لا يجوز، لأنه من باب بيعتين في بيعة الذي ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا. وفي الحديث أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وبقول ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الفرق بين الربا و بيع التقسيط Email




فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الفرق بين الربا و بيع التقسيط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : من صور التحايل لأخذ الربا
» عنوان الفتوى : من صور التحايل لأخذ الربا
» عنوان الفتوى : حكم العمل في تحرير عقود الربا لغير المسلمين
» عنوان الفتوى : الفرق بين الحد والتعزير
» عنوان الفتوى : الفرق بين ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: