منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : موقف الشركاء عند خسارة الشركة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : موقف الشركاء عند خسارة الشركة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : موقف الشركاء عند خسارة الشركة   عنوان الفتوى : موقف الشركاء عند خسارة الشركة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 8:34 pm



المعاملات » الشركة » أحكام الشركة (170)
رقـم الفتوى : 77667
عنوان الفتوى :موقف الشركاء عند خسارة الشركة
تاريخ الفتوى :08 رمضان 1427 / 01-10-2006
السؤال









لي صديق أراد أن يدخل معي في تجارة بيع النظارات وأطلعته على كل شيء وأعطاني مبلغاً من المال لأني لم أكن أملك رأس مال كبير واشتريت سيارة للعمل وكذلك اشتريت البضاعة، ولكن البائع غشني وتكبدت خسارة مما أجبرني إلي بيع السيارة حتى أسدد ما علي من شيكات وإلا أدخل السجن، كما قمت برفع قضية ضد البائع ولا زالت القضية في المحاكم، كل هذا صار في نحو سنة ونصف تقريبا، أما صديقي هذا لما رأى هذه التفاعلات التي كنت أعانيها وحدي من محاكم وشيكات وضيق في حياتي العائلية أرسل صديقي هذا مع رجل آخر علم بالموضوع وقال لي إن شريكك يريد المبلغ كله في مدة أقصاها 20 يوماً ويريد أن ينسحب من اللعبة، أما أنا أشهد الله أني كنت أعمل على حسن نية، فماذا يقول الشرع الحنيف، مع العلم بأنه يريد أن يغرمني هذا إلى يومنا هذا، تصوروا لو ربحنا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول شريكك (إنه يريد أن ينسحب من اللعبة) معناه أنه يريد فسخ الشركة، والشركة عقد جائز غير لازم، وبالتالي يجوز لأي من الشريكين أو الشركاء أن يفسخها، وإذا أراد أحد الشركاء فض الشراكة فإنه يتحمل ما وقع في الشركة من خسارة حسب نصيبه منها، كما أنه في المقابل يحصل على جزء من الأرباح بحسب نصيبه فيها أيضاً، جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما.

وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.

وفي كشاف القناع: (والوضيعة على قدر ملكيهما فيه) أي فيما يشتريانه فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها، سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان. وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه فوزع بينهما على قدر حصصهما. انتهى.

وفي المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. انتهى.

وعليه فقول شريكك إنه يريد المال كله، قول غير منصف، وإنما له الحق في النسبة المتبقية من نصيبه بعد حط ما ينوبه من الخسارة، وهذا كله على تقدير أنك لم تفرط في المال، ولم تتصرف فيه إلا بما هو سداد في نظرك، وأما لو كان قد صدر منك تفريط فإنك تضمن ما حصل من الخسارة بسبب تفريطك.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : موقف الشركاء عند خسارة الشركة Email




فتاوى ذات صلة
اشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار لا يجوز
الشركة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة
يجوز للعامل في الشركة شراء أسهمها من غير استغلال
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : موقف الشركاء عند خسارة الشركة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول
» عنوان الفتوى : نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت
» عنوان الفتوى : المغارسة على وجه الشركة
» عنوان الفتوى : للشريك أن يشتري لنفسه دون الشركة
» عنوان الفتوى : حكم استعمال مواصلات الشركة دون دفع الرسوم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: