منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : المستحقون للدية في قتل الخطأ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : المستحقون للدية في قتل الخطأ Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : المستحقون للدية في قتل الخطأ   عنوان الفتوى : المستحقون للدية في قتل الخطأ Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 8:58 pm

رقـم الفتوى : 77598
عنوان الفتوى :المستحقون للدية في قتل الخطأ
تاريخ الفتوى :05 رمضان 1427 / 28-09-2006
السؤال







أفيدونا أفادكم الله ما الحكم في رجل متزوج ويعمل في جهاز شرطة ويملك مسدسا شخصيا له، وبين الحين والآخر يقوم بتنظيف المسدس للحفاظ عليه من التلف، وبينما هو يقوم بذلك إذ خرجت رصاصة من المسدس لتستقر في جسد امرأته فتموت الزوجة، ما الحكم في ذلك، وهل يكون هناك دية لأهل زوجته أم تعطي لأبنائه الصغار إن كانوا موجودين؟
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من أمر هذا الشخص، وأنه كان ينظف مسدسه للحفاظ عليه من التلف، وبينما هو يقوم بذلك إذ خرجت رصاصة من المسدس واستقرت في جسد امرأته فماتت، يعتبر قتلا خطأ.

والقتل الخطأ لا إثم على مرتكبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.

ولكن هذا القتل يوجب أمرين: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة.

وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ودليل ذلك قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. {النساء:92} .

وهذه الدية تكون لورثة الزوجة جميعا سوى الزوج.

فالقاتل خطأ لا يرث من الدية عند جميع أهل العلم، بل ولا يرث مما سوى الدية عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ويرث من المال دون الدية الواجبة بالقتل عند المالكية. والراجح عندنا في هذا هو قول المالكية؛ لأنه لا يتهم على أنه قتلها ليرثها ويأخذ مالها.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : المستحقون للدية في قتل الخطأ Email




فتاوى ذات صلة
أخذ دية قتيل الخطأ من الشركة الضامنة جائز
حكم من كان سبباً في موت أشخاص أثناء قيادة السيارة
العجماء جرحها جبار
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : المستحقون للدية في قتل الخطأ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مسائل هامة حول الدية وكفارة القتل الخطأ
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا
» عنوان الفتوى : لا خير في من لا يغار
» عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: