منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : ماهية الدين الذي يسقط الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : ماهية الدين الذي يسقط الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : ماهية الدين الذي يسقط الزكاة   عنوان الفتوى : ماهية الدين الذي يسقط الزكاة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 4:19 am

رقـم الفتوى : 76408
عنوان الفتوى :ماهية الدين الذي يسقط الزكاة
تاريخ الفتوى :25 رجب 1427 / 20-08-2006
السؤال









قمت بفتح مكتب تكسي وقد قمت بشراء السيارات عن طريق بنك اسلامي وقمت بدفع مبلغ 10000 دينار دفعة أولى وقمت بتسديد نصف الأقساط والتي مجملها 14000 ألف دينار وباقي علي 7000 دينار فهل يجب علي إخراج مال للزكاة، إذا كان نعم فكم علي أن أدفع في السنة ؟

جزاكم الله كل خير .
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن اتخذ سيارات للأجرة فليس عليه زكاة في السيارات نفسها، ولكنه إذا بلغ ما يصل إليك من إيجارها نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ، ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5 %

وما ذكرت أنه باق عليك من الأقساط لا تسقط به الزكاة إذا بلغ المال النصاب لأنك تملك من السيارات ما يمكن أن يقابل مع الدين فتصير كأنك لست مدينا، ففي الموسوعة الفقهية : القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجته الأساسية فإنه يجعله في مقابلة الدين لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته . أهـ .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : ماهية الدين الذي يسقط الزكاة Email




فتاوى ذات صلة
تجب الزكاة في المال المقرض
ادفع الزكاة إذا كان المدين غير معسر ولا مماطل
الدين الذي لك وضمنت الوفاء تزكي عنه
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : ماهية الدين الذي يسقط الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : معاملة البنت لأبيها الذي يسب الدين
» عنوان الفتوى : من حلف ليقضين الدين فوهبه الدائن الدين فقبله
» عنوان الفتوى : ماهية التفريق المنهي عنه بين الرسل
» عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي
» عنوان الفتوى : ماهية التشدد المذموم والعزيمة المحمودة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: