منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : اليمين التي يبرأ بها من الحقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : اليمين التي يبرأ بها من الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : اليمين التي يبرأ بها من الحقوق   عنوان الفتوى : اليمين التي يبرأ بها من الحقوق Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 1:29 pm

رقـم الفتوى : 76147
عنوان الفتوى :اليمين التي يبرأ بها من الحقوق
تاريخ الفتوى :08 رجب 1427 / 03-08-2006
السؤال





حسب القاعدة الشرعية التي تقول إن ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) فما هي الصيغة الشرعية المعتمدة لحلف اليمين.
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اليمين التي يبرأ بها من الحقوق هي اليمين بالله تعالى، مثل أن يقول بالله أو والله وقد تغلظ فيزيد بعض صفات الله تعالى، ومن صيغ تغليظها في حال ما إذا ادعي على شخص مال مثلا، فيقول: و َاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَعْلَمُ مِنْ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنْ الْعَلَانِيَةِ، مَا لِفُلَانٍ هَذَا عَلَيْ وَلَا قِبَلَي هَذَا الْمَالُ الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا. قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَتُهُ، أَنَّ الْيَمِينَ الْمَشْرُوعَةَ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي يَبْرَأُ بِهَا الْمَطْلُوبُ، هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى. فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَنَّ مَالِكًا أُحِبَّ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، وَإِنْ اسْتَحْلَفَ حَاكِمٌ بِاَللَّهِ، أَجْزَأَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا أَحَبُّ إلَيَّ; لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْلَفَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: قُلْ: وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، مَالَهُ عِنْدَك شَيْءٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ، حِينَ حَلَفَ لِأَبِي، قَالَ: وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، إنَّ النَّخْلَ لَنَخْلِي، وَمَا لِأَبِي فِيهَا شَيْءٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ كَانَ الْمُدَّعَى قِصَاصًا أَوْ عَتَاقًا، أَوْ حَدًّا، أَوْ مَالًا يَبْلُغُ نِصَابًا غَلُظَتْ الْيَمِينُ، فَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَعْلَمُ مِنْ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنْ الْعَلَانِيَةِ. وَقَالَ فِي الْقَسَامَةِ: عَالِمِ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. انتهى، وقال ابن مفلح في الفروع: وَتُجْزِئُ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ وَحْدَهُ، وَلِلْحَاكِمِ تَغْلِيظُهَا فِيمَا لَهُ خَطَرٌ كَجِنَايَةٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَنِصَابِ زَكَاةٍ، إلى أن قال وَاللَّفْظُ: بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. انتهى

والله أعلم
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : اليمين التي يبرأ بها من الحقوق Email





فتاوى ذات صلة
حكم ادعاء الزوجة أن زوجها المتوفى كتب لها نصف البيت
الادعاء على أمر يجب أن تقارنه بينة
الاشتهار والاستفاضة دليلان قويان على المِلك
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : اليمين التي يبرأ بها من الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : اليمين على نفي العلم
» عنوان الفتوى : حكم التوكيل في حلف اليمين
» عنوان الفتوى : التائب العاجز عن رد الحقوق لأصحابها
» عنوان الفتوى : التائب العاجز عن رد الحقوق لأصحابها
» عنوان الفتوى : حكم عمل الوافد إلى بلد في غير المهنة التي است

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: