عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم من يعمل محاسبا في صالون تجميل الخميس ديسمبر 27, 2007 3:02 pm
رقـم الفتوى :
75180
عنوان الفتوى :
حكم من يعمل محاسبا في صالون تجميل
تاريخ الفتوى :
11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال
إنى أعمل محاسبا في صالون تجميل بعد الظهر وغير محتك تماما بطريقة مباشرة بالصالون حيث إنى آتي لمدة ساعتين كل يومين فما حكم الشرع في عمل صالونات التجميل من ناحية عملي كمحاسب هناك وهل أنا أشارك في هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل الضوابط التي يباح بها للمرأة أن تفتح صالون تجميل للنساء, ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم:20238، فإذا تقررت إباحة فتح الصالون جاز للرجل أن يعمل فيه كمحاسب بشرط أن لا يترتب على عمله أي فعل محرم ، كالاختلاط بالنساء، أو رؤية ما لا يباح له أن يراه منهن, وكالخلوة ببعضهن ونحو ذلك مما يمكن أن تنجر عنه فتنة . وأما إذا ترتب على عمله ارتكاب شيء من تلك المحرمات أو غيرها, أو كانت صاحبة الصالون لا تتقيد بضوابط الإباحة فلا يجوز العمل فيه ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد, وكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعا, والله جلا وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة :2 } .