منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : شروط صحة عقد الاستصناع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : شروط صحة عقد الاستصناع Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : شروط صحة عقد الاستصناع   عنوان الفتوى : شروط صحة عقد الاستصناع Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 10:36 pm

رقـم الفتوى : 74087
عنوان الفتوى :شروط صحة عقد الاستصناع
تاريخ الفتوى :09 ربيع الثاني 1427 / 08-05-2006
السؤال







أشكركم على ردكم لأسئلة السائلين ، فجزاكم الله خيراً ، لدي سؤال في أمور التجارة ، سؤالي هو : عندنا في إيران يتم شراء السيارات من الشركة المصنعة بالطريقة التالية: يتم دفع قسط معين من كل قيمة السيارة وغالباً يكون أكثر من النصف ثم ينظر المشترى موعد تسليم السيارة وموعد التسليم يكون موعداً تقريبياً وعند استلام السيارة يتم دفع القسط المتبقية لكن الشركة تخصم قيمة السيارة بمبلغ 20%من القيمة المدفوعة وكلما طال أجل التسليم كان الخصم أكثر وقبل التسليم إذا ألغى المشترى الصفقة يرد المبلغ إلى المشتري بالإضافة إلى 20% من قيمة المدفوع هل المعاملة بهذه الطريقة جائزة أم لا ؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالمعاملة المسؤول عنها هو طلب المشتري من المصنع صناعة سيارة معينة تسلم له في وقت كذا فهذا عقد استصناع, وعقد الاستصناع من العقود الجائزة ، ويشترط له شروط منها : أن يكون الشيء المستصنع مما يمكن انضباطه بالوصف النافي للجهالة كصناعة سيارة ذات مواصفات محددة ، ومنها : أن يحدد أجل مسمى للتسليم ولا يترك من دون تحديد وإلا كان عقد غرر ، ومنها : أن هذا العقد عقد لا زم للطرفين لا يجوز لأحدهما فسخه من دون رضى الطرف الآخر إن جاء الشيء المستصنع مطابقا للمواصفات المتفق عليها سلفا ، أما الثمن فيجوز أن يكون معجلا أو بعضه معجل وبعضه مؤجل ، كما يجوز أن يلحق شرط جزائي بقدر الضرر الفعلي الذي يلحق بطرفي العقد ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 69557 .

هذا والذي يظهر أن المعاملة المذكورة في السؤال غير جائزة شرعا لما فيها من الجهالة والغرر, ففيها جهالة في الأجل أجل التسليم وجهالة في الثمن ، وهذا ظاهر في أنه كلما طال أجل التسليم كان الخصم من الثمن أكبر ، وفيها كذلك حيلة للتموين أو للقرض الربوي إذ يحق للمشتري في هذه المعاملة إلغاء الصفقة والرجوع بما دفع مع 20 % من القيمة المدفوعة ، فهذا حيلة للقرض الربوي ، فتكون الشركة المصنعة اقترضت من المشتري مبلغ كذا لترده بزيادة .

وعليه فالدخول في مثل هذه المعاملة حرام شرعا ما لم يلغ السببان المذكوران للتحريم .

والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : شروط صحة عقد الاستصناع Email



فتاوى ذات صلة
الفرق بين الاستصناع والسلم
عقد الاستصناع جائز بشرطين
بيع الاستصناع...شروطه، وحكمه
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : شروط صحة عقد الاستصناع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : شروط السارق والمسروق
» عنوان الفتوى : شروط جواز بيع الجزاف
» عنوان الفتوى : من شروط نجاح الدعوة إلى الله
» عنوان الفتوى : شروط صحة الاستثناء في الطلاق المعلق
» عنوان الفتوى : شروط جواز الإعلان في الإنترنت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: