منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : أحكام خاصة بمرض إنفلونزا الطيور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : أحكام خاصة بمرض إنفلونزا الطيور Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : أحكام خاصة بمرض إنفلونزا الطيور   عنوان الفتوى : أحكام خاصة بمرض إنفلونزا الطيور Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 2:37 am

رقـم الفتوى : 73701
عنوان الفتوى :أحكام خاصة بمرض إنفلونزا الطيور
تاريخ الفتوى :24 ربيع الأول 1427 / 23-04-2006
السؤال









الأخ الفاضل: سيدي الشيخ
أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وبعلمكم، ويجعلكم ذخراً للإسلام والمسلمين، لدي بعض الأسئلة تتعلق بموضوع انفلونزا الطيور، ولكن هذه الأسئلة من الناحية الشرعية وما يتعلق بهذا المرض من أحكام شرعية، وذلك لأغراض البحث العلمي، أسأل الله أن أجد منكم إجابة شافية...
1- هل يجوز السفر والتنقل بين الأقطار في حال وجود إنفلونزا (الحجر الصحي)؟
2- هل الميت بهذا الوباء يعتبر شهيداً (قياساً على الطاعون)؟
3- نرى أنه يتم إعدام الطيور بطريقة سيئة جداً (مثل الحرق والدفن وهي حية) هل هذا يجوز، علماً بأنه يتم إبادة كل الطيور المصابة وغير المصابة؟
4- ما حكم من يفرط في التبليغ عن وجود الوباء في مزرعة أو منطقة معينة قد تتسبب في قتل أناس آخرين؟
5- هل يجوز أن لا يصلي المصاب بهذا المرض في المسجد أو يؤدي العبادات الشرعية جماعة تخوفاً من العدوى؟
أفيدوني أفادكم الله؟ وأحسن عملكم، وأطال عمركم في كل ما فيه خير.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمرض إنفلونزا الطيور لم يبلغ حد الوباء العام، فإنه لم يظهر في عدد كبير من البلاد، وحتى البلاد التي ظهر فيها فإن نسبة المصابين به قليلة، وقد اختلف اهل العلم في النهي الوارد عن الفرار من الأرض التي ظهر بها الوباء هل هو خاص بالطاعون فحسب أم أنه يعم سائر الأوبئة؟ والراجح لدينا أن الأوبئة غير الطاعون لا تأخذ نفس الحكم في الفرار، أو الشهادة عند الموت بها إلا إذا كانت في البطن، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 31701، والفتوى رقم: 46185.

والمنهي عنه في الطاعون هو خروج الفرار من قدر الله، لكن لو خرج الإنسان بقصد التداوي فجائز، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 32534.

وقد سبق أن بينا أنه لا مانع من قتل الطيور إذا علم أنها تحمل فيروساً يمكن أن يلحق بسببه ضرر على الإنسان، إلا أن قتل الطيور لا يجوز أن يكون بالحرق إذا أمكن غيره، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 72147.

وإذا علم مسلم بأن مكاناً ما ظهر فيه هذا المرض وجب عليه أن يبلغ الجهات المختصة لتتخذ الإجراءات المناسبة التي تحول دون انتشار المرض، وذلك من النصيحة الواجبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

ولا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة مع الجماعة حتى في الأماكن التي ظهر فيها خشية الإصابة بهذا المرض لأنه لم يثبت أنه ينتقل من إنسان لآخر، لكن لو ثبت ذلك، فإنه يكون عذراً في ترك الجماعة في الأماكن التي قد حصل بها فعلاً وفشى فيها دون غيرها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32375.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : أحكام خاصة بمرض إنفلونزا الطيور Email





فتاوى ذات صلة
حكم نتاول الأدوية التي تحوي الكحول
التداوي عند أهل الكتاب
إذا احتاجت المرأة إلى العلاج ولم تجد طبيبة ما تفعل؟
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : أحكام خاصة بمرض إنفلونزا الطيور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : علاج هاجس الخوف من الإصابة بمرض فتاك
» عنوان الفتوى : مناقشة الزعم بإشارة القرآن لانفلونزا الطيور
» عنوان الفتوى : من أحكام التناجي
» عنوان الفتوى : أحكام العقيقة
» عنوان الفتوى : أحكام قتل الدواب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: