منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا   عنوان الفتوى : أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 2:40 am

رقـم الفتوى : 73673
عنوان الفتوى :أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر
تاريخ الفتوى :21 ربيع الأول 1427 / 20-04-2006
السؤال









أنا طالب ماجستير أقوم بإعداد رسالة بعنوان ( أحكام المتهم في الفقه الإسلامي ) قمت بإعداد جزء كبير منها ، وتبقى عليَّ بعض الموضوعات التي لم أجد لها تأصيلا شرعيا وهي :

1- حق المتهم في الصمت أثناء فترة التحقيق .

2- حق المتهم في معاملة إنسانية خاصة .

3- حق المتهم في معرفة التهمة الموجهة إليه .

أرجو الرد على طلبي في أسرع وقت ممكن ؟ ودمتم سندا لرسالة العلم .

وشكرا ً .
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن وظيفة مركز الفتوى هي الرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، وليس من ذلك المشاركة في إعداد الرسائل والأطروحات الجامعية.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للمتهم الحق في الصمت عند التحقيق معه أم أن للقاضي جبره على الإجابة، مع العلم بأن صمته إذا لم يكن لعذر فهو بمثابة الاعتراف بالتهمة الموجهة إليه. قال خليل: وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين.

وقال في المبسوط: وإذا قال الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر.. فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يجبره القاضي على ذلك, ولكن يدعو المدعي بشهوده. وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو ينكر؛ لأن الجواب مستحق عليه، فإذا امتنع من إيفاء ما هو مستحق عليه مع قدرته على ذلك أجبره القاضي على إيفائه بالحبس.

وفي الموسوعة الفقهية: وقال سحنون وهي رواية عن أشهب: للقاضي حبس المدعى عليه وتأديبه إذا قال في مجلس القضاء: لا أقر ولا أنكر، واستمر على لدده ولا بينة للمدعي, وبنحوه قال الشافعي. اهـ.

وأما حق المتهم في معاملة إنسانية، فقد استفاضت به نصوص الشرع الحنيف. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم إنه من حق المتهم أن يعرف التهمة الموجهة إليه، بل وقال كثير من أهل العلم إن له أن يعرف السبب الذي من أجله ترتب الحق. قال المواق في التاج والإكليل: أشهب: لو سأل المدعى عليه طالبه من أي وجه يدعي عليه هذا المال، فقال: تقدمت بيني وبينه مخالطة سئل عن ذلك ولم يقض القاضي على المدعى عليه بشيء حتى يسمي المدعي السبب الذي كان له الحق.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا Email

فتاوى ذات صلة
يؤخذ بإقرار المضارب
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : أقوال العلماء في حديث: (داووا مرضاكم بالصدقة)
» عنوان الفتوى : أقوال العلماء في التائب الحائز للمال الحرام
» عنوان الفتوى : أقوال العلماء في المغمى عليه تفوته الصلاة
» عنوان الفتوى : أقوال العلماء في حديث: (داووا مرضاكم بالصدقة)
» عنوان الفتوى : حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: