منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : هجر الأخ أخاه لأمر ديني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : هجر الأخ أخاه لأمر ديني Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : هجر الأخ أخاه لأمر ديني   عنوان الفتوى : هجر الأخ أخاه لأمر ديني Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 3:10 pm

رقـم الفتوى : 72745
عنوان الفتوى :هجر الأخ أخاه لأمر ديني
تاريخ الفتوى :26 صفر 1427 / 27-03-2006
السؤال


















لي أخ يكبرني سناً وعلاقتي به كانت ممتازة خاصة في المزاح علماً بأنه لا يصلي وتفاجأت أيضا أنه يشرب الخمر وعندما نهيت ابنه عن الجلوس عند النساء أخبره ابنه بذلك واتصل أخي المخمور على الهاتف وأخذ يسبني ويكفر أي يسب الذات الإلهية بطريقة حقيرة جداً لم أتكلم أي كلمة على التلفون بعد أسبوعين تقريباً صحا من سكرته وحضر إلى منزلي دون أن يعتذر عن أي شيء وكأن شيئا لم يكن بعدها لم أستطع أن أجامله أو أقدر أن أتكلم معه لما صدر منه من أفعال وأقوال ولا أستطيع رؤية وجهه، فترة المقاطعة تقريباً شهران أرشدوني جزاكم الله خيرا خاصة وأنني أخاف من أن أكون من الذين يهجرون فوق ثلاثة أيام وكيف أتصرف معه علماً بأنه يسكن في بلد تبعد عني تقريباً 150ك.

الفتوى















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان صدر سب الله منه أثناء سكره المحرم فإن جمهور الفقهاء على اعتبار ردته، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والصحيح عند الحنابلة، وقول عند الحنفية، والصحيح عند الحنفية أنه لا يؤاخذ بردته أثناء سكره، فعلى قول الجمهور هو كافر، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يقتله إلا أن يتوب ويعود إلى الإسلام، وعلى قول غيرهم هو مرتكب لذنب عظيم، وإثم كبير، فيحد حد الخمر ويعزر على ما صدر منه.

جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي بسكره لا يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر , واختلفوا في السكران المتعدي بسكره فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه ما هو مكفر. لقول علي رضي الله عنه إذا سكر هذى, وإذا هذى افترى, وعلى المفتري ثمانون فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها, ولأنه يصح طلاقه وسائر تصرفاته فتصح ردته , وذهب الحنفية إلى عدم تكفير السكران مطلقا.

وأما بشأن تعاملك معه وهجرك له، فنقول إن كان للهجر فائدة كأن ينزجر عما هو عليه، فإن الهجر أفضل ولا شك، وإن كان في صلتك به إصلاح له وردٌ له عن غوايته فعدم هجره هو الأولى.

وأما الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا في الهجر لحظ النفس، أما إن كان الهجر لأمر ديني فلا يتناوله هذا الحديث، بل قد أمر الشرع بهجر أصحاب المعاصي وانظر الفتوى رقم: 58252.

والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : هجر الأخ أخاه لأمر ديني Email





فتاوى ذات صلة
الأحوال التي يجوز هجر المسلم فيها فوق ثلاث
الأحوال التي يجوز هجر المسلم فيها فوق ثلاث
النصح لمن يفعل المنكر فإن لم ينزجر فالهجر
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : هجر الأخ أخاه لأمر ديني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : على الأخ أن يكون عونا لأخيه على الطاعة
» عنوان الفتوى : قبول الأخ اعتذار أخيه طاعة لله ومعصية للشيطان
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به
» عنوان الفتوى : لا خير في من لا يغار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: