منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء   عنوان الفتوى : إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 6:08 pm

رقـم الفتوى : 71798
عنوان الفتوى :إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء
تاريخ الفتوى :20 محرم 1427 / 19-02-2006
السؤال









لدي مؤسسة وساطة تجارية وأقوم بالوساطة في مجال الأسماك مقابل عمولة، فهل يجوز لي وضع العمولة على سعر الشراء وأخبر المشتري أن سعر البضاعة مع عمولتي هو كذا مثلاً إذا كانت تكلفة الحاوية هي 13000 دولار من نوع ما أقوم أنا بإخبار الزبون أن تكلفتها مع عمولتي هي 14000 دولار، فهل هذا جائز أم لا بد من أن يحدد لي هو العمولة؟ وشكراً.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فهذه الوساطة التجارية لها حالتان:

الأولى: أن تكون وظيفة المؤسسة هي مجرد السمسرة، ولا علاقة لها بما يحصل من الربح أو الخسارة في البضاعة، ولا ضمان عليها فيما لم تتسبب فيه من التلف ونحوه، ففي هذه الحالة ليس لها الحق إلا في أجرة محددة، ولا يجوز أن تضاف إلى سعر الشراء، لأن ذلك سيؤدي إلى جهلها من الطرف الآخر، وجهل أي من المتعاقدين بقدر الأجرة مفسد للإجارة.

والحالة الثانية: أن تكون وظيفة المؤسسة هي شراء البضائع من أصحابها، وبعد أن تدخل في ضمانها، تبيعها هي إلى زبائنها بالأسعار التي تتفق معهم عليها، وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة أن تضيف إلى سعر الشراء ما تريده من الربح، ولكنه في هذه الحالة يسمى ربحا وليس عمولة.

والذي يتبادر من السؤال هو أن وظيفة المؤسسة تدخل في الحالة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فليس لها أن تضيف العمولة إلى سعر الشراء.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء Email





فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مواقع الوساطة التجارية بنظام الاشتراك السنوي
» عنوان الفتوى : ما يجب على من أراد المساهمة في شركة ما
» عنوان الفتوى : محل عدم جواز الترافع ضد شركة التأمين
» عنوان الفتوى : الاستفادة من راتب الموظف في شركة التأمين التج
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: