منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي   عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 12:32 pm

رقـم الفتوى : 67021
عنوان الفتوى :هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبيع
تاريخ الفتوى :10 شعبان 1426 / 14-09-2005
السؤال







باع لنا أحد الإخوة هاتفا محمولا بمبلغ 700 جنيه ودفعنا جزءا من المبلغ 200جنيه والباقي على قسطين وقبل موعد القسط الأول قررنا(لعدم إمكانية السداد) رد الهاتف(سليما بدون عيوب) لنفس الأخ الذي اشتريناه منه وأعطانا مبلغ 100 جنيه(لأن الهاتف قد تم فكه من غلافه واستعماله بواسطتنا خلال الفترة السابقة فقلت قيمته حيث يعتبر الآن كما جرى العرف مستعملا لا جديدا حتى لو لم يكن به عيب) فهل هذه الصورة تجوز وهل هي من بيع العينة وهل علينا إرجاع الهاتف وأخذ ال200جنيه المدفوعة أولا أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام المشتري قد أبرم العقد مع البائع مستوفيا شروطه وأركانه وتسلم سلعته فقد تم البيع بالتفرق من مجلس العقد، ولا يؤثر في صحة العقد كون الثمن أو بعضه مقسطا.

ولا يجوز بعد تمام العقد أن ينكل أحد العاقدين برد البيع، لكن له أن يطلب الإقالة ويستحب للعاقد أن يستجيب للعاقد الآخرإذا طلب إقالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أي بيعه أقال الله عثرته أي غفر زلته وخطيئته. رواه أبو داود وابن ماجه.

فإذا قبل الطرف الآخر إقالة أخيه النادم على بيعته أو الذي لا يستطيع الوفاء بالثمن فهل له أن يسقط من الثمن شيئا قولان للعلماء، فبناء على اعتبار الإقالة فسخا لا يكون للبائع غير سلعته ويرد جميع ما أخذ، وبناء على اعتبار الإقالة بيعا جديدا يجوز لهما ما يتراضيان عليه وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 29280، والفتوى رقم: 58367، والراجح هو اعتبار الإقالة فسخا لا بيعا، لأن الإقالة بر ومعروف من العاقد ولو كانت بيعا فلا بر فيها ولامعروف، إذ بإمكان مريد الإقالة أن يبيعه لغيره ويستغني عنه، فلما كان ذلك الأمر متوجها إلى العاقد الآخر علم أن المقصود هو جميع ما أخذ.

هذا إذا تم رد المبيع بالإقالة دون نقص في قيمته بالعيب، وضابط العيب يحدده العرف، لأن اعتبار العيوب يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات وطبيعة الشيء المعيب ، فإذا نقصت قيمة المبيع فيجوز للبائع المقيل أن يحط من ثمنه الأول بقدر العيب في الراجح.

ففي درر الأحكام شرح مجلة الأحكام وهو حنفي: ويجوز في الإقالة تنزيل الثمن إلا أنه يجب أن يكون والمبيع في يد المشتري وبعد اتفاق المتقايلين على التقايل على شرط تنزيل الثمن بإزاء نقص في المبيع لعيب فيه، ففي مثل ذلك تصح الإقالة والشرط والمقدار الذي حط من الثمن في مقابلة العيب الحادث في المبيع (المادة 83) اهـ.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي Email





فتاوى ذات صلة
البيع بالصورة المذكورة تشمل مخالفات عديدة
المماكسة في البيع والشراء...ما حكمها؟
من اتخذ مكانا للبيع في الأسواق الشعبية هل يكون أحق به دائما ؟
المزيد

مقالات ذات صلة
50 نصيحة في آداب البيع والشراء والأسواق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه
» عنوان الفتوى : ضمان وتحمل العيب على البائع أم على المشتري
» عنوان الفتوى : ماهية الدين الذي يسقط الزكاة
» عنوان الفتوى : تعبد المرأة لربها هل يسقط عنها حق زوجها
» عنوان الفتوى : حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: