منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : قضاء الورثة الدين عن الميت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : قضاء الورثة الدين عن الميت Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : قضاء الورثة الدين عن الميت   عنوان الفتوى : قضاء الورثة الدين عن الميت Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 12:42 pm

رقـم الفتوى : 66696
عنوان الفتوى :قضاء الورثة الدين عن الميت
تاريخ الفتوى :01 شعبان 1426 / 05-09-2005
السؤال







هل من الممكن إخراج دين على رجل متوفى على سبيل الصدقة باسم صاحب الدين في مسجد أو لدار أيتام نظرا لعدم معرفة طريقة اتصال بالدائن أو بأحد أقاربه
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان لهذا المتوفى تركة تفي بدينه أو بعضه فالواجب على الورثة الاجتهاد في معرفة أصحاب هذه الأموال أو معرفة ورثتهم، فإن تعذر ذلك بعد بذل الجهد فهم مخيرون بين أمرين:

الأول: دفعها للقاضي:

قال في الإنصاف: لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم. اهـ.

الثاني: التصدق بها عن أصحابها، فإذا جاءوا يوما من الدهر خيروا بين إمضاء الصدقة أو أخذ أموالهم ويكون لأصحابها أجر الصدقة وهذا أحسن من الأول.

قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له، لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. اهـ.

ولا مانع من كون التصدق في بناء مسجد أو كفالة أيتام أو غيرهما من أعمال البر، أما إذا لم يكن له تركة تفي بدينه أو بعضه فلا يجب على ورثته شيء إلا أنه يستحب لهم التطوع بسداد دينه على ما ذكرنا.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : قضاء الورثة الدين عن الميت Email





فتاوى ذات صلة
يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن
امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت
لابد من حصر الورثة لتتم قسمة التركة بصورة شرعية
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : قضاء الورثة الدين عن الميت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : لا يؤخر دفن الميت من أجل قضاء ديونه
» عنوان الفتوى : حكم استيفاء الدين دون علم الورثة
» عنوان الفتوى : دعاء قضاء الدين
» عنوان الفتوى : نفقة الأب أولى أم قضاء الدين؟
» عنوان الفتوى : شروط قضاء الدين بما يساويه من غير جنسه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: