عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : ما يعتبر أعظم من النجش السبت ديسمبر 29, 2007 3:29 pm
رقـم الفتوى :
64010
عنوان الفتوى :
ما يعتبر أعظم من النجش
تاريخ الفتوى :
22 جمادي الأولى 1426 / 29-06-2005
السؤال
شركات تتقدم بتنفيذ مشروع على أن تتقدم إحداها بأقل ثمن متفق عليه بين هذه الشركات في مقابل أن تتقاضى الشركات الأخرى مبلغا ماليا مقابل رفعها للأسعار عن الشركة التي ستنفذ العمل أو المشروع، فما الحكم فى ذلك، وهل هذا من النجش؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار والتغرير بالجهة الطارحة لهذا المشروع، وهذا وإن كان ليس بنجش -لأن النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر غيره- إلا أنه في معناه بل قد يكون أعظم إثماً منه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش.