منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم شراء أو استئجار المغصوب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم شراء أو استئجار المغصوب Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم شراء أو استئجار المغصوب   عنوان الفتوى : حكم شراء أو استئجار المغصوب Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2007 2:20 am




















رقـم الفتوى : 60033
عنوان الفتوى :حكم شراء أو استئجار المغصوب
تاريخ الفتوى :06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال







تحت شعار البيت لساكنه ومنع الإيجار ومنذ ثلاثين سنة (أخذت) الدولة عمارات من مالكيها عنوة وسلمتها للسكان بدون أن تعوض المالكين، فهل يجوز شراء (دفع خلو رجل) هذه الشقق من ساكنيها، علما بأن ملك هذه العمارات للدولة؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن تأميم المساكن ونزع ملكيتها من أصحابها مضاد لحكم الشريعة، وغصب لأموال الناس وأكل لها بالباطل الظاهر، سواء كان المغتصب لها الدولة أو الآحاد من الناس، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 4429.

والمغصوب يبقى ملكاً لصاحبه فلا يسقط حقه بالتقادم وتعاقب الأيدي.

وعليه.. فلا يحل لأحد شراؤه ولا استئجاره بخلو أو بدون خلو، لا من مغتصبه الذي هو الدولة، ولا من سلمته له الدولة وهو مغتصب أيضا، ومن اشتراه أو أجره من مالكه كان مشاركاً للغاصب في الغصب، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 9660.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم شراء أو استئجار المغصوب Email





فتاوى ذات صلة
من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب.
لا يحق لدولة أن تستولي على أملاك مواطنيها إلا بشروط
حكم استعمال و استئجار مسروق أومفقود
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم شراء أو استئجار المغصوب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هبة المغصوب
» عنوان الفتوى : استئجار خط إنترنت سريع من شخص غير مسلم
» عنوان الفتوى : استئجار الأرض لاستخراج الحجارة منها
» عنوان الفتوى : شراء السيارة بالتقسيط من البنك
» عنوان الفتوى : حكم شراء البضاعة من بائع مخمور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: