منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة   عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2007 2:41 am

رقـم الفتوى : 59446
عنوان الفتوى :حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة
تاريخ الفتوى :20 محرم 1426 / 01-03-2005
السؤال











سؤالي الذي يحيرني هوأنني أشتغل بالتجارة بمالي ومال إخواني وأنا الذي يدير كل شيء في هذا العمل وبدون موظفين، وبتوفيق من الله حققت أرباحا مجزية لكل الشركاء على مدى السنوات الماضية. وأبلغني كل الشركاء برغبتهم في مكافئتي نظير جهدي في تحقيق الأرباح بتوفيق من الله، واعترض شريك واحد فقط بأنني شريك في هذا العمل وأنني أحصل على الأرباح من نصيبي من الشراكة فقط وبدون مكافئة على جهدي المبذول في تحقيق الأرباح مثل باقي الشركاء والذين لا يقومون بأي جهد في هذا العمل. سؤالي الأول هو هل لي حق أن أحصل على مكافئة معلومة نظير جهدي كنسبة معلومة من الأرباح أو راتب شهري كما اقترح باقي الشركاء. والسؤال الثاني هو ما حكم الشرع من موقف الشريك الذي اعترض على المكافئة وهل لي الحق باستيفاء المكافئة في هذه الحالة مع اعتراضه عليها. أرجو منكم الرد على سؤالي لأنني في حيرة من أمري مع العلم بأنني لم آخذ أي مكافئه حتى الآن بسبب اعتراض هذا الشريك.

وجزاكم الله خيرا.
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشريك إذا قام بعمل في الشركة ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً ولم يقم به تطوعاً، فله أن يأخذ مقابل هذا العمل أجرة زائدة على نسبته في الأرباح بشرط أن يتفق مع شريكه أو شركائه على هذا العمل وأجرته قبل البدء فيه، فإن فعله بلا اتفاق لم يستحق شيئاً إلا أن تطيب نفس الشركاء، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه.. فإن استأجر من فعله بأجرة غرمها من ماله لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه. وما جرت العادة بأن يستنيب الشريك فيه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله. وليس له أي الشريك فعله أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئاً كالمرأة التي تستحق خادماً إذا خدمت نفسها. اهـ. وعلى هذا نقول للأخ السائل: إنه ليس له أن يأخذ من نصيب شريكه الرافض للأجرة شيئاً إلا أن تطيب نفسه به كسائر الشركاء، وعليه أيضاً أن يتفق مع شركائه. فيما يستقبل من العمل في الشركة على أجرة له مقابل عمله كمدير.


والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة Email





فتاوى ذات صلة
اشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار لا يجوز
الشركة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة
يجوز للعامل في الشركة شراء أسهمها من غير استغلال
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك ما دفعه للمعاشات من حصة شريكه
» عنوان الفتوى : ما يأخذه الزوج مقابل الخلع
» عنوان الفتوى : الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله
» عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: