منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع   عنوان الفتوى : لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع Icon_minitimeالثلاثاء يناير 01, 2008 4:58 am

رقـم الفتوى : 54453
عنوان الفتوى :لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع
تاريخ الفتوى :25 شعبان 1425 / 10-10-2004
السؤال





ما حكم إيجار محل أو منزل بهذه الطريقة : أدفع مقدم 15000ألف جنيه وأدفع كل شهر 100 جنيه يخصم النصف (50 جنيه)من ال15000 وأدفع 50 حتى تنتهى ال15000 ثم أدفع ال100 كاملة وذلك دون تحديد مدة العقد وجزاكم الله خيرا.
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فلتعلم ـ أولاًـ أن السؤال غير واضح، والذي تصورنا هو أن الايجار الشهري مائة جنيه وأنك ستدفع خمسة عشرة ألفاً مقدماً على اعتبار أنها من الإيجار، وتدفع كل شهر أيضاً خمسين جنيهاً تضاف إليها خمسون من المبلغ المقدم فيتم بذلك إيجار شهر، فإذا انتهى المبلغ المقدم على هذه الطريقة دفعت المائة كاملة عن كل شهر. إذا كان هذا هو المقصود. فقد سبق أن بينا أن عقد الإجارة لا يصح بدون تحديد المدة التي تنتهي فيها الإجارة ـ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 16761، والفتوى رقم: 17655. ولكن إذا فرض أن هذا العقد قد تم فيه تحديد المدة، فلا يضر تقدم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع أو تأخر ذلك. قال الكاساني في بدائع الصنائع: لو أجر بشرط تعجيل الأجرة أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهناً أو كفيلا جاز. وقال في مطالب أولي النهى: ويصح تعجيلها ـ أي الأجرة ـ على محل استحقاقها كما لو أجر داره سنة خمس في سنة ثلاث وشرط عليه تعجيل الأجرة في يوم العقد. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 34544.والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع Email




فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
» عنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة
» عنوان الفتوى : قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
» عنوان الفتوى : حكم طاعة الوالدين في الانتفاع بالفوائد الربوي
» عنوان الفتوى : تقديم السارق على السارقة والزانية على الزاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: