احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
| موضوع: عنوان الفتوى : هل تسقط الدية بتنازل أقارب القُصَّر الجمعة يناير 04, 2008 2:50 am | |
| | رقـم الفتوى : | 51560 | عنوان الفتوى : | هل تسقط الدية بتنازل أقارب القُصَّر | تاريخ الفتوى : | 09 جمادي الثانية 1425 / 27-07-2004 | السؤال |
أرجو من فضيلتكم الجواب على هذا السؤال: صغيران مات أبوهما في حادث سيارة، فقام عمهما وبعض الأقارب والوجهاء بالتنازل عن الدية والعفو عن القاتل جريا على عادة البلد، التي يستهجن عرفها أخذ الدية، وإن كان ذلك شرعا غير مستهجن، وبعد مضي 30عاما من وفاة والدهما أخذا يطالبان بالدية، بحجة أنهما محتاجان، وأنهما كانا قاصرين، فهل يجيز لهما الشارع المطالبة بالدية بعد مرور هذه المدة ؟ وهل على من تنازل نيابة عنهما حرج وإثم في ذلك؟ أفتوني مأجورين ...وأعانكم الله وأثابكم | الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأ هذا العم ومن معه من الأقارب بتفويتهم على هذين اليتيمين ما استحقوه من دية أبيهم، وقد نهى الله عن أكل مال اليتيم. قال تعالى: ]إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا] (النساء: 10).
وعدَّه النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات.. وذكر منها: وأكل مال اليتيم. متفق عليه. وقد أقر العلماء أن لا فرق بين أكل مال اليتيم وحرقه أو تفويته بأية صورة أخرى، لأن العلة في النهي هي تفويت الانتفاع به على اليتيم.
فعلى هذا العم وأولئك الأقارب أن يتوبوا مما ارتكبوه، ومن تمام توبتهم أن يسعوا مع المطالبين في استرجاع حقهما.
وأما عن استحقاقهما المطالبة بالدية بعد هذه المدة فجوابه أن لهم ذلك، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أبو داود وأحمد.
ولأن من تنازلوا عن الحق المذكور قد فعلوا ما ليس من حقهم.والله أعلم.
| المفتـــي: | مركز الفتوى | | اطبع الفتوى |
| |
|