عنوان الفتوى : حكم زيادة وقت الصلاة على دوام الموظفين
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم زيادة وقت الصلاة على دوام الموظفين الأحد ديسمبر 16, 2007 12:57 pm
رقـم الفتوى :
102363
عنوان الفتوى :
حكم زيادة وقت الصلاة على دوام الموظفين
تاريخ الفتوى :
28 ذو القعدة 1428 / 08-12-2007
السؤال
ما حكم صاحب العمل الذى يضيف الوقت المستغرق في الصلاة إلى فترة الدوام، فمثلا إذا كان الوقت المستغرق لكل من صلاتي الظهر والعصر ربع ساعة لكل منهما، يؤخر موعد الانصراف بمقدار نصف ساعة، هل يجوز ذلك شرعا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن وقت الصلاة المفروضة خارج بحكم الشرع عن وقت الإجارة، ولا يحتاج إلى أن ينصّ على ذلك في عقد الإجارة.
جاء في قواعد الأحكام: لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند مسيس الحاجة، فإذا استأجر لبعض الأعمال يوما، خرجت أوقات الأكل والشرب والصلاة، وقضاء الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا التقطيع.اهـ.
وجاء في أسنى المطالب: زمن الطهارة والمكتوبة ولو جمعة أو الراتبة مستثنى من الإجارة.اهـ.
وجاء في رد المختار: وإذا استأجر رجلاً يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة، ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة.اهـ.
وجاء في الإقناع: يستحق المستأجر، نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها. اهـ.
ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يضيف على العمال وقتاً زائداً على وقت الدوام الرسمي بسبب أدائهم للصلاة المفروضة، ولا يحل له أن ينتقص من أجورهم شيئا بسبب ذلك.