منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الخروج من الشركة الظالم أهلها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الخروج من الشركة الظالم أهلها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الخروج من الشركة الظالم أهلها   عنوان الفتوى : الخروج من الشركة الظالم أهلها Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 2:31 pm

رقـم الفتوى : 100854
عنوان الفتوى :الخروج من الشركة الظالم أهلها
تاريخ الفتوى :25 شوال 1428 / 06-11-2007
السؤال









أرجو إفادتي عن إجابة السؤال رقم 2161632الجزء الذى يخص الشركة مع إخوتى بالتوضيح حيث إني عجزت عن فهم الإجابة السابقة بشيء يخصني وليس بسؤال آخر يشابهه؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائل الكريم بقوله: لكني رأيت وللأسف إخوتي (يمدون أيديههم) إلى الحرام ولا أقدر على تغييرهم (يعني أنهم يأخذون من الشركة شيئاً ليس من حقهم) وهو يسأل عما إذا كان يحق له أن يأخذ منهم شيئاً يعوض به عن ذلك.

وهنا نقول إنه يجب على جميع الشركاء الابتعاد عن الخيانة والظلم، لأنهما ليسا من صفات المؤمنين كما قال الله تعالى: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ {ص: 24}، ولا شك أن الظلم والخيانة في الشراكة ممحقان لبركتها وسببان لانفضاضها، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. فقوله أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان للمرء أن يأخذ حقه ممن ظلمه إذا عثر على شيء من ممتلكاته، وكنا قد بينا تفصيل كلامهم في ذلك، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 28871.

وإذا كان هذا الاختلاف الشديد قد حصل في حق معروف ومحدد فإنه يؤخذ من ذلك أن الحق إذا لم يكن معروفاً فلا ينبغي أن يختلف في عدم إباحة أخذه، لأنه يضاف إلى أدلة المانعين أن الآخذ لا يأمن من أخذ أكثر من حقه، وقد يأخذ قدر حقه بالنسبة لشريك ويكون آخذاً لأكثر من حقه بالنسبة لشريك آخر.

وعليه فالذي نراه هنا من الحل هو الخروج عن هذه الشركة الظالم أهلها، لا غير ذلك.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الخروج من الشركة الظالم أهلها Email





فتاوى ذات صلة
اشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار لا يجوز
الشركة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة
يجوز للعامل في الشركة شراء أسهمها من غير استغلال
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الخروج من الشركة الظالم أهلها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم هبة المرأة مهرها إلى أهلها
» عنوان الفتوى : يجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم
» عنوان الفتوى : آداب الخروج إلى الأسواق
» عنوان الفتوى : المغارسة على وجه الشركة
» عنوان الفتوى : غيرة الزوج ومنعه امرأته من الخروج إلا مع أمه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: