منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها   عنوان الفتوى : ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 4:17 pm

رقـم الفتوى : 99505
عنوان الفتوى :ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها
تاريخ الفتوى :14 رمضان 1428 / 26-09-2007
السؤال





بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على سيد ولد آدم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.. أما بعد
كنت أستعمل القرصنة لأخذ برامج وأغاني وأفلام، ولكن سبحان الله كنت آخذ أيضا أشياء تخص الدين وبعد أن هداني الله والحمد لله أتلفت الكثير منها إلا الملفات الدينية لم أقو على إتلافها ثم وجدت أن هذه الملفات تباع في الأسواق، لكن هذا ليس في بلادنا فخفت أن أكون أخذت كل هذا بغير حقه ثم قلت في نفسي إن هذا علم ينفعني كيف لي أتلف العلم، لكن أصحاب هذه الأقراص قاموا بجهد كبير لإنجاز ذلك ولبيعه فما الحل الذي يرضي الله جل جلاله، أنا شاب غير متزوج وأسعى لطلب العلم لكن بالنسبة لعلم النكاح لا أزال أقرأ شيئا منها حتى تنزل أشياء مني تعيقني في أداء الصلاة، فهل أؤجل ذلك إلى وقت آخر أم هناك حل لتلقي العلم على الوجه الذي يرضي رب العالمين؟ والحمد لله رب العالمين.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرجح عند كثير من أهل العلم هو منع نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها، جاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع: أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى الجواز، وفصل آخرون بين من يريد الاستعمال الشخصي وبين من يريده للتجارة، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 54427، فالحمد لله أنك أتلفت برامج الأغاني والأفلام التي لا نفع لها في الدين، وفيما يخص البرامج الدينية فلا يجوز لك تملكها إلا إذا استحللت أصحابها منها أو علمت أنهم راضون باستعمالها، فبادر إلى استئذانهم عن طريق المشافهة أو التليفون أو الإيميل أو نحو ذلك من طرق الاتصال، فإن لم يقبلوا ذلك بالمجان فعوضهم عنه تعويضاً مادياً بما يناسب قيمة البرامج.

وفيما يخص الشق الثاني من السؤال فإن طلب العلم فرض على المسلم، كما صح في الخبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

وعليه، فلا يجوز تأجيل طلب العلم، وما ذكرت أنه ينزل منك عند قراءة أمور النكاح يعتبر ناقضاً للوضوء ومبطلاً للصلاة، إلا إذا كان نزوله مستمراً بحيث لا تعلم أنه سينقطع فترة معينة تتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها، فحكمه -حينئذ- يكون حكم السلس، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره ما نزل أثناء الصلاة.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها Email





فتاوى ذات صلة
شراء البرامج المنسوخة بغير إذن الشركة المنتجة
لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر مالم ينص أصحابها على غير ذلك
لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر المحمية إلا بإذن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : نسخ البرامج الإنجليزية التي يمنع أصحابها نسخه
» عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها
» عنوان الفتوى : ما يفعل عند فساد المضاربة
» عنوان الفتوى : ما يفعل عند تعارض الأدلة
» عنوان الفتوى : ما يفعل الحاج بما وجده في سكنه بالمدينة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: