عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم هدايا الموظفين الأحد ديسمبر 16, 2007 4:42 pm
رقـم الفتوى :
99213
عنوان الفتوى :
حكم هدايا الموظفين
تاريخ الفتوى :
11 رمضان 1428 / 23-09-2007
السؤال
أعمل محاسبا في إحدى الشركات وتوكل إلي في بعض الأحيان مهمة حجز وإصدار تذاكر السفر من وكالات السفر إلا أن بعض هذه الوكالات تعرض علي نسبة في التذكرة المصدرة على أساس أن هذه النسبة تعطى من النسبة الخاصة بالوكالة ولا علاقة لها بسعر التذكرة أي لا تكون هنالك زيادة في قيمة التذكرة مقابل (العمولة) التي تعطى..........
أفتونا، وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يحق لك باعتبارك موظفا تقوم بعملك الواجب أخذ هذه النسبة المعروضة عليك من قبل بعض وكالات السفر هذه، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا. اهـ
فدل هذا الحديث على أن هدايا الموظفين رشوة.
وفي حال أذنت لك الشركة التي تعمل فيها بأخذ هذه النسبة فيجوز لك أخذها لأن الحال في هذه الصورة أن وكالة السفر أعطت خصما لشركتك وهي بدورها منحتك هذا الخصم.