منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادا Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادا   عنوان الفتوى : انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادا Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2007 4:52 am




















رقـم الفتوى : 95690
عنوان الفتوى :انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادات المستندية
تاريخ الفتوى :22 ربيع الثاني 1428 / 10-05-2007
السؤال











والدي كان يعمل في أحد البنوك في قسم الاعتمادات المستندية وقد جمع ماله من هذا العمل وبنى لي و لإخوتي شققا سكنية من هذا المال فما حكم السكنى في هذه الشقق؟ وهل يجوز مساعدته لنا في الزواج بهذا المال؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاعتماد المستندي منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم كما هو مبين في الفتوى رقم : 63191.

وعلى هذا، فإذا كان والدك يباشر النوعين الجائز والمحرم فإن راتبه مختلط بين الحلال والحرام، ومن كان كذلك لم تحرم معاملته بقبول هبة كالمعونة على الزواج أو هدية كهذه الشقق السكنية، وإنما يكره ذلك فقط كما هو مبين في الفتوى رقم : 7707 .

وأما إذا كان يباشر النوع المحرم فقط أو كان هو الغالب على عمله بحيث يكون تعامله في النوع الجائز نادرا والنادر لا حكم له ، فإنه لا يجوز قبول هبة منه أو هدية ،لأنه يتعذر في هذه الحالة السلامة من الانتفاع بالمال الحرام. قال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضا، ولا يبايعه فيه إن كان عينا، ولا يأكل منه إن كان طعاما، ولا يقبل شيئا من ذلك هبة... ومن فعل شيئا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله" .

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.

والله أعلم .


المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادا Email





فتاوى ذات صلة
العدل بين الأبناء واجب في العطايا
الفرق بين الوصية والهبة
يجوز هبة ثواب ما يقرأ من القرآن للميت
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن
» عنوان الفتوى : فضل من يعمل لنفع الناس
» عنوان الفتوى : انتفاع الوارث بالفوائد المستفادة من مال مورثه
» عنوان الفتوى : حكم من يعمل محاسبا في صالون تجميل
» عنوان الفتوى : سعي الابن في رضى والديه وتنفيذ ما يطلبانه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: