عنوان الفتوى : انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادا
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادا الثلاثاء ديسمبر 18, 2007 4:52 am
رقـم الفتوى :
95690
عنوان الفتوى :
انتفاع الابن بهبة الأب الذي يعمل في الاعتمادات المستندية
تاريخ الفتوى :
22 ربيع الثاني 1428 / 10-05-2007
السؤال
والدي كان يعمل في أحد البنوك في قسم الاعتمادات المستندية وقد جمع ماله من هذا العمل وبنى لي و لإخوتي شققا سكنية من هذا المال فما حكم السكنى في هذه الشقق؟ وهل يجوز مساعدته لنا في الزواج بهذا المال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاعتماد المستندي منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم كما هو مبين في الفتوى رقم : 63191.
وعلى هذا، فإذا كان والدك يباشر النوعين الجائز والمحرم فإن راتبه مختلط بين الحلال والحرام، ومن كان كذلك لم تحرم معاملته بقبول هبة كالمعونة على الزواج أو هدية كهذه الشقق السكنية، وإنما يكره ذلك فقط كما هو مبين في الفتوى رقم : 7707 .
وأما إذا كان يباشر النوع المحرم فقط أو كان هو الغالب على عمله بحيث يكون تعامله في النوع الجائز نادرا والنادر لا حكم له ، فإنه لا يجوز قبول هبة منه أو هدية ،لأنه يتعذر في هذه الحالة السلامة من الانتفاع بالمال الحرام. قال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضا، ولا يبايعه فيه إن كان عينا، ولا يأكل منه إن كان طعاما، ولا يقبل شيئا من ذلك هبة... ومن فعل شيئا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله" .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.