منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت   عنوان الفتوى : نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2007 5:12 am

رقـم الفتوى : 95460
عنوان الفتوى :نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت
تاريخ الفتوى :13 ربيع الثاني 1428 / 01-05-2007
السؤال









أرجو من فضيلتكم توضيحا لهذه المسألة حيث منذ سنة تقريبا دخلت بمال لدي في شركة عقارية للاستثمار في أموالي حيث وقعت عقدا ينص على أن يتسلم المساهم نسبة شهرية من الشركة كأرباح عن المبلغ المدفوع.

يحق للمساهم المطالبة بالمبلغ في أي وقت يشاء على أن يعلم الشركة قبلها بشهرين.

تعتبر الشركة المسؤول الوحيد عن أي تأخير أو مطالبة قانونية أمام الجهات الرسمية.

علما أن العقد لمدة سنة قابل للتجديد.. وأيضا كانت الأرباح في بادئ الأمر متغيرة حتى مدة 4 أشهر كانت ثابتة الأرباح..

(علما أن صاحب الشركة العقارية يعمل في نطاق العقارات الحلال على حسب كلامه)

أريد أن أعرف إذا كانت هذه الأرباح حلالا أم حراما؟؟

وجزاكم الله خيرا..
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحكم على هذه المعاملة يحتاج إلى الوقوف على صيغة العقد وبنوده فينظر في هذه البنود ومدى التزامها بالضوابط الشرعية.

ومن أهم ضوابط المضاربة والشركة عموما أن المال ليس مضمونا فيها على المضارب(المستثمر) أو الشريك ما لم يتعد أو يفرط.

ومن الضوابط كذلك أن لا يكون ربح المال أو المضارب مبلغا محددا وإنما يكون جزءا شائعا من الأرباح كالنصف والثلث ونحو ذلك.

جاء في المغني لابن قدامة: أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة بطلت الشركة.

وأما قول السائل إن الأرباح صارت ثابتة في الفترة الأخيرة فإن هذا يشير إلى أن الشريك لم يلتزم بالضابط المتقدم، وإذا كان الواقع كذلك فالشركة فاسدة ويجب فسخها ويكون كل الربح في فترة الفساد لصاحب المال، وأما المستثمر فله أجرة المثل فقط، وقيل إن له قراض المثل وراجع الفتوى رقم: 72779.

وأما بالنسبة لمسألة تحديد وقت لانتهاء المضاربة فإن ذلك جائز بناء على جواز تقييد المضاربة.

وكذلك لا مانع أن يسحب الطرفان مبالغ شهرية وتكون هذه المبالغ تحت الحساب، وعند ظهور الأرباح ينظر فمن أخذ أكثر من حصته رده، ومن أخذ أقل استوفى الباقي.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت Email




فتاوى ذات صلة
المضارب غير المعتدي لايتحمل الخسارة
عقد المضاربة الصحيح يضمن لك حقوقك.
صورة المضاربة المذكورة في السؤال غير جائزة
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : موقف الشركاء عند خسارة الشركة
» عنوان الفتوى : باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول
» عنوان الفتوى : مسائل في المضاربة
» عنوان الفتوى : المضاربة وضمان ما لم يجب
» عنوان الفتوى : مسائل حول المضاربة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: