عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : من صور التحايل لأخذ الربا الثلاثاء ديسمبر 18, 2007 1:38 pm
رقـم الفتوى :
95100
عنوان الفتوى :
من صور التحايل لأخذ الربا
تاريخ الفتوى :
04 ربيع الثاني 1428 / 22-04-2007
السؤال
إني شاب مقدم على الزواج وأعمل في دولة الكويت وباقي على نفقة زواجي الثمن البسيط وأني قاربت على الرجوع لبلدي وموعد زواجي قد قرب وقد وجدت الطريقة للحصول على باقي المبلغ المطلوب لإتمام زواجي وهي كالتالي: لدينا بالكويت ما يعرف ببيت التمويل وهو معروف بأنه من البنوك الإسلامية اتفقت أنا وزميل لي على أن يبيع لي سيارته عن طريق البنك طبعا أنا لا أريدها ولكن الشيك سوف يأخذه صاحبي على أنه باع السيارة وسوف يقوم بصرفه وإعطائه لي وأنا الذي أقوم بسداد الأقساط عنه في حين أن السيارة هو يقودها، ولكن سوف تحول باسمي، ولكن بعد السداد سوف أعيدها له لأني لا أريدها، ولكن أريد المال فقط سؤالي في طريقة تحويل السيارة وهي كالتالي: نذهب أنا وصديقي للبنك ونعرض أمرنا كما سبق يقوم البنك بشراء السيارة من صاحبي على الثمن المتفق بيننا ثم يقوم بجعلي أختبر السيارة على أساس أنه لن يعطيه المال إلا إذا أنا اختبرت السيارة وقلت له إنها سليمة وأوقع على ذلك فيسلمه الشيك، فهل البنك بهذه الطريقة اشترى، فعلا ودخلت السيارة في ضمانه حقا بهذه الطريقة، ولكن كيف وهو لم يستحوذ عليها ساعة واحدة في ملكه أن المقصود فقط هو أنه قام بالشراء وقد قرات لفضيلتكم أنه يجب أن تكون في ملكه على أساس لو حدث بها شيء كان هو المسؤول عنها ولكن أنا أستلم السيارة في نفس يوم إنجاز المعاملة بيني وبين صديقي أفيدوني لأن هذه الطريقة الوحيدة الآن لحصولي على المال المتبقي لإتمام زفافي وخاصة مع قرب الموعد وأرجوكم على وجه السرعة أفادكم الله؟ ونفع بكم الإسلام والمسلمين والله أني أحبكم في الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في أن من شروط صحة بيع المرابحة أن تدخل البضاعة في ملك البائع قبل أن يبيعها للمشتري، ولكن ما ذكرته من أن البنك يقوم باشتراء السيارة، ثم يجعلك تختبرها لتعرف مدى سلامتها، وبعد ذلك يشتريها من صاحبها ثم يبيعها لك... لا يتنافى مع هذا، لأن البنك من حقه أن يوكل من ينوب عنه في عملياته، ولا مانع من أن يكون العميل نفسه هو الوكيل، ولأن السيارة تكون قد دخلت في ضمان البنك بمجرد ما يعقد عليها البيع مكتفياً بمعاينة الوكيل ورضاه بها، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 17838.
ولكن ينبغي أن تعلم أن الصورة التي تستفتي عنها أنت غير مشروعة، والخلل لم يأتها من جهة كون البنك لم يعاين السيارة، وإنما الخلل هو من جهة ما أردته أنت وصديقك من التحايل والبيع الصوري، لأنك ذكرت أنك لم تشتر السيارة، وأنها في نفس الأمر باقية على ملك صديقك، فهذا -في الحقيقة- يعتبر تحايلا لأخذ الربا، وقد بينا من قبل حرمته، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 75619.
فابتعد عن هذا الأمر، فإنه باب كبير من أبواب الشر، ويمكنك أن تحصل على النقود بطريقة التورق المشروع، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 27358.