منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : المبادرة إلى ترك العمل المحرم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : المبادرة إلى ترك العمل المحرم Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : المبادرة إلى ترك العمل المحرم   عنوان الفتوى : المبادرة إلى ترك العمل المحرم Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 2:30 am

رقـم الفتوى : 94921
عنوان الفتوى :المبادرة إلى ترك العمل المحرم
تاريخ الفتوى :29 ربيع الأول 1428 / 17-04-2007
السؤال









أنا صاحب الفتوى رقم 80908، عنوان الفتوى: حكم تصميم موقع إنترنت توضع عليه صور، ولي سؤال يتعلق بكيفية التصرف بناء على الفتوى، فهل يستلزم مني:

1- ترك العمل مباشرة.
2- البقاء فيه لحين إيجاد البديل.
3- البقاء فيه وعدم البحث عن بديل لأن نسبة العمل الذي به شبهة قليل ولا يستلزم ترك العمل كاملا مع إخراج صدقة للتخلص من المال الحرام عند الوقوع فيه،
حيث إن هذه الصفحة بالعادة لا تأخذ وقتا كبير وغالبا ما تكون متشابهة بكل مواقع الشركة فيكون مجرد تغيير أشياء بسيطة، أتمنى منكم أن تكون الإجابة في هذا الأسبوع وعذرا على ذلك لأنني أعلم بكثرة الأسئلة، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت أن عملا معيناً محرم، فإنه لا يجوز البقاء فيه إلا أن يكون المرء مضطراً للبقاء لضرورة ملجئة، بحيث إذا تركه لم يجد ما تقوم به حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، فحينئذ يباح له البقاء عملا بقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وعليه فإننا لا نستطيع إلزامك بترك العمل مباشرة أو البقاء فيه لحين إيجاد البديل، لأن ذلك يخضع -كما علمت- إلى درجة اضطرارك إلى ذلك العمل أو عدم اضطرارك إليه.

وأما البقاء في العمل وعدم البحث عن البديل، بحجة أن نسبة العمل الذي لا شبهة فيه قليلة، فإننا لا نقول به لعدة أمور:

أولها: ما بيناه من قبل.

وثانيها: أن قلة الأعمال التي لا شبهة فيها لا تبيح ترك البحث عما هو خال من الشبه.

وثالثها: أنه على افتراض عدم الحصول على عمل خال من شبهة، وكان المرء مضطراً إلى العمل، فإن الشبه متفاوتة في الإثم، ولا شك أن أخذ المضطر بما هو أقل إثماً أولى، لأن بعض الشر أهون من بعض، وأما نية إخراج صدقة للتخلص من المال الحرام عند الوقوع فيه، فإن ذلك لا يبيح الاستمرار فيما هو حرام.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : المبادرة إلى ترك العمل المحرم Email




فتاوى ذات صلة
يحرم العمل في مزارع العنب التي تصنع خمراً
لا يجوز العمل فيما يستخدم للحرام
لا ينبغي للموظف أن يخالف الشرع ليحصل على إجازة
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : المبادرة إلى ترك العمل المحرم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : المبادرة إلى ترك العمل المحرم
» عنوان الفتوى : تسمية المضطر على الطعام المحرم
» عنوان الفتوى : الحرص على العلم أفضل أم المبادرة إلى الصلاة ف
» عنوان الفتوى : حكم العمل عند من يغش الناس
» عنوان الفتوى : من طرق التشجيع على العمل الجماعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: