منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : محل جواز استعمال القوة لتخليص المال من المغتص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : محل جواز استعمال القوة لتخليص المال من المغتص Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : محل جواز استعمال القوة لتخليص المال من المغتص   عنوان الفتوى : محل جواز استعمال القوة لتخليص المال من المغتص Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 2:42 am

رقـم الفتوى : 94529
عنوان الفتوى :محل جواز استعمال القوة لتخليص المال من المغتصب
تاريخ الفتوى :20 ربيع الأول 1428 / 08-04-2007
السؤال





أريد أن أسألكم سؤالا مهما: زوجي يريد من شخص مبلغا من المال وأعطاه مدة سنة ونصف لدفع هذا المبلغ، ولكنه بصراحة نصاب ولا يريد دفع المبلغ وطبعا نحن في دولتنا لا سيادة للقانون ولا شرطة بل السيادة بالقانون هنا هي السباب المسلحين نعم هذه الحقيقة المرة التي يعيشها بلدنا وللأسف، المهم هو يريد أن يوكل أشخاصا بالقوة مثلا لجلب حقه من أموال من هذا الرجل أي بالقوة وبشرط أن يعطي مبلغا من المال لمن يحضر المال، فهل هذا حرام أم حقه ويجب أن يأخذه بأي طريقة وطبعا سوف ينقص المال لأنه سوف يعطي الذين يحضرونه له نسبة وأنا أمنعه من هذا العمل، لكنه يريد المال وبحاجة له، فهل حرام ما سيفعله، أريد أن تجيبوني بسرعه؟ واشكركم ألف شكر.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك مستحقاً لهذا المبلغ على هذا الرجل من وجه مباح لا شبهة فيه فينظر.. فإذا كان الرجل غير قادر على إيفائه لعسره فيجب إنظاره إلى حين ميسرة؛ لعموم قوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، أما إذا كان قادراً على إيفائه ولكنه يمانع من ذلك فلا حرج على زوجك في أن يوكل من يخلص له ماله من هذا الرجل مقابل جزء معين منه، وهذا يعرف في الفقه الإسلامي بالجعالة، وقد أجازها العلماء في رد المغصوب والآبق ونحو ذلك، ولكن يجب أن يكون الجعل معلوماً مثل مبلغ معلوم أو نسبة معلومة مثل 5% أو 10% من المبلغ الذي يخلصه، وله أن يستعين على ذلك بالحيلة -إن أمكن ذلك- كما هو موضح في الفتوى رقم: 28871.

أما إذا لم يمكن، وتعين استعمال القوة لتخليص هذا المال فلا بأس بذلك بشرط أن لا تترتب على ذلك مفسدة راجحة، مثل أن يؤدي استعمال القوة إلى قتل أحد أو جرحه أو إصابته إصابة بالغة ونحو ذلك، ومتى لم يؤمَن حدوث ذلك وجب الكف عن استعمال القوة؛ لأن درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح، قال العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما، لقوله سبحانه وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما. انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : محل جواز استعمال القوة لتخليص المال من المغتص Email




فتاوى ذات صلة
من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب.
لا يحق لدولة أن تستولي على أملاك مواطنيها إلا بشروط
حكم استعمال و استئجار مسروق أومفقود
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : محل جواز استعمال القوة لتخليص المال من المغتص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : معاملة حائز المال الحرام وصاحب المال المختلط
» عنوان الفتوى : إعداد القوة.. ومنهج الإسلام في استعمالها
» عنوان الفتوى : استعمالات (لو) وحكم كل استعمال
» عنوان الفتوى : حكم استعمال مواصلات الشركة دون دفع الرسوم
» عنوان الفتوى : استعمال (باب التعارض) في كشف المرأة لوجهها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: