منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر   عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 3:18 am

رقـم الفتوى : 94339
عنوان الفتوى :حكم طلب رهن من المستأجر
تاريخ الفتوى :15 ربيع الأول 1428 / 03-04-2007
السؤال









هل يجوز لصاحب البيت أن يطلب من المستأجر مبلغاً معيناً بدون ربا كضمان، يتسلمه المستأجر كاملاً إذا سلم البيت سليماً، لكن إذا خرب شيئاً ينقص من ذلك الضمان بحسب ما تطلبه إصلاح ما خربه، أو كذلك ينقص من الضمان ثمن الكراء إذا عجز المستأجر عن دفع الكراء قبل تسليم البيت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود أن صاحب البيت أجره بأجرة معلومة لا جهالة فيها، ثم طلب من المستأجر المبلغ المذكور كرهن استيثاقاً وضماناً لما قد يترتب على المستأجر من الحقوق، فهذا لا محظور فيه، لأن حقيقة المسألة حينئذ أنها إجارة مستقلة ورهن مقبوض، وسيرد إلى صاحبه عند انتهاء العملية، وهذا لا إشكال فيه -والله أعلم- ويجب أن يُعلم أن المرتهن الذي أخذ الفلوس لا يجوز له استثمارها، ولا الانتفاع بها بأية حالة، لأنها ملك للمستأجر، أما إذا كانت حقيقة المسألة هي: أن استثمار صاحب البيت للفلوس والأرباح الناتجة من الاتجار بها يعد جزءاً معتبراً من الأجرة، فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة بالأجرة والغرر، ولأنه سلف جر نفعاً، فكأن المستأجر أقرض رب العقار المبلغ في مقابل استغلاله هو للعقار، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9866.

وأما مسألة ضمان المستأجر للدار المستأجره فإنه لا ضمان عليه إلا في حالة التعدي أو التفريط في الحفظ. وما سوى ذلك لا ضمان عليه فيه، جاء في كشاف القناع ما يلي: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط، لم يضمنها. لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن، (والقول قوله) بيمينه (في عدم التعدي) لأنه الأصل. انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر Email




فتاوى ذات صلة
يبقى الرهن في يدي البائع حتى يؤدي المشتري الثمن.
هل يجوز رهن المبيع
لا يحق لك أخذ ما خرج من غلة المرهون عندك
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : إجارة المستأجر.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : حكم تغريم المستأجر إذا ترك العقار قبل انتهاء
» عنوان الفتوى : مخالفة الأجير بأجر لشرط المستأجر
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : هبة المغصوب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: