منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم رهن الذهب عند الصائغ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم رهن الذهب عند الصائغ Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم رهن الذهب عند الصائغ   عنوان الفتوى : حكم رهن الذهب عند الصائغ Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 1:07 pm




















رقـم الفتوى : 94001
عنوان الفتوى :حكم رهن الذهب عند الصائغ
تاريخ الفتوى :08 ربيع الأول 1428 / 27-03-2007
السؤال







ما هي شروط رهن الذهب عند الصائغ وجزاكم الله خيراً ؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرهن مشروع بالكتاب والسنة، ودليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ {البقرة:283}. ومن السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.

ولا فرق في الرهن بين الذهب وبين غيره، ولا بين أن يكون المرتهن صائغا أو غير صائغ. وإنما المشترط في الذهب إذا لم يوضع عند أمين، ولم يكن حليا، -ومثل الذهب سائر المثليات- أن تجعل عليه علامة تمنع المرتهن من استلافه وإرجاع بدله إذا حل الأجل. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه. قال الخرشي: أي وصح رهن المثلي ولو ذهبا أو فضة إن طبع عليه طبعا لا يقدر على فكه غالبا، بحيث لو أزيل علم بزواله حماية للذرائع؛ لاحتمال أن يكونا قصدا قبضه على جهة السلف وسمياه رهنا، واشتراط السلف في المداينة ممنوع, والتطوع به هبة مديان. بخلاف غير المثلي، ومن غير المثلي الحلي. وإنما يشترط الطبع حيث جعل بيد المرتهن، أما لو جعل بيد أمين فيصح ولو لم يطبع عليه. اهـ.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم رهن الذهب عند الصائغ Email





فتاوى ذات صلة
يبقى الرهن في يدي البائع حتى يؤدي المشتري الثمن.
هل يجوز رهن المبيع
لا يحق لك أخذ ما خرج من غلة المرهون عندك
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم رهن الذهب عند الصائغ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم سداد القرض بناء على سعر الذهب
» عنوان الفتوى : توضيح حول حرمة اتخاذ الرجل ساعة جيب من الذهب
» عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : لا خير في من لا يغار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: