منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها   عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 2:01 pm

رقـم الفتوى : 93487
عنوان الفتوى :كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها
تاريخ الفتوى :22 صفر 1428 / 12-03-2007
السؤال









أنا أعمل بإحدى الشركات كأمين خزينة أستلم المبالغ من مناديب تعمل لدى نفس الشركة التي أعمل بها وعند عمل الميزان اليومي أجد أن هناك زيادة أو عجزا في هذه المبالغ ولا أعرف لمن هي السؤال هو ماذا أفعل في هذه المبالغ الزائدة هل أسدد بها العجز أو ماذا أفعل بها علما بأنني لا أخلط بين فلوس الشركة ونقودي الخاصة فهل يجوز لي أن أدخر المبالغ الزائدة لأسدد بها أي عجز عندي وماذا أفعل عند حدوث عجز علما بأنني أتحرى جيدا عن صاحب المبالغ الزائدة ولكن لا أعلم لها صاحبا. وشكرا.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم الأخ السائل أنه لا يوجد في الشريعة مال لا مالك له، وهذه الأموال التي تجدها زائدة عندك بعد عمل الميزانية يجب أن ترد إلى أصحابها إن عرفوا، وفي حال ما إذا لم تتمكن من معرفتهم فإنه يتصدق بها بنية أصحابها، ولا يصح أن تأخذها لتسدد بها العجز. فالعجز إن وجد فمن مسؤوليتك أنت في حال حصل تفريط من قبلك، وإذا لم يوجد منك تفريط فلا تؤاخذ بها شرعا، وفي كل الأحوال لا سلطان لك على تلك الاموال المجهولة التي جهل أصحابها إلا سلطان صرفها إلى الفقراء والمساكين ووجوه الخير.

قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. اهـ

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: فإن وجدت صاحبها فارددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. إلى أن قال: وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير فإذا كان الغير معدوما أو مجهولا بالكلية أو معجوزا عنه الكلية يسقط حق تعلق به مطلقا.. فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرا وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازا مستقرا فالإعدام ظاهر والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك كالمكوس وغيرها من أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة وأما حبسها دائما أبدا إلى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها.. فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله. اهـ

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها Email





فتاوى ذات صلة
هل يأخذ من محل أبيه بغير إذنه؟
لا يحل لك أن تطبعي لأختك ما لم يؤذن لك
هذه المساهمات من باب التعاون على البر والتقوى
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأمانات المتأخرة
» عنوان الفتوى : ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها
» عنوان الفتوى : نسخ البرامج الإنجليزية التي يمنع أصحابها نسخه
» عنوان الفتوى : التصرف الصحيح للوكيل
» عنوان الفتوى : خلط الأموال في المضارب بها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: