عنوان الفتوى : هل يحق لمندوب المشتريات أخذ ما يعطيه له البائ
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : هل يحق لمندوب المشتريات أخذ ما يعطيه له البائ الإثنين ديسمبر 24, 2007 12:44 pm
رقـم الفتوى :
80986
عنوان الفتوى :
هل يحق لمندوب المشتريات أخذ ما يعطيه له البائع
تاريخ الفتوى :
27 محرم 1428 / 15-02-2007
السؤال
80762 جواب على الفتوى السابقة إذا أعطي المال من صاحب الشركة وهو يقول محلل وموهوب إليك فما هو الجواب والحل
وإذا أخذت مالا فكيف الحل والتخلص من هذا المال ؟ وإذا صرفت كيف الحل ؟ ولا يمكن إرجاع المال إلى الوزارة ؟ آجركم الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظف الذي يوكل إليه شراء أثاث أو غيره لوزارته يعتبر وكيلا عنها في هذا العمل مقابل أجرة معلومة يأخذها من جهة عمله.
وعليه، فما أعطي من مال من قبل البائع لا يجوز له أخذه إلا بإذن الوزارة، وإن أذن له البائع فالإذن المعتبر هنا هو إذن الوزارة لأنه أجير عندها، والبائع ما كان ليدفع له شيئا لو لم يكن كذلك، وفي حديث عبد الله بن اللتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا.
وعبد الله بن اللتبية هذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقة، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي.
فإذا تقرر هذا، فإن عليك استئذان الوزارة في أخذ المال المذكور فإن أذنت فلا بأس، وإن لم تأذن دفعته إليها، وإن تعذر الدفع أو كان سيأخذه من لا يستحق صرفته على الفقراء والمساكين.