عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : شراكة فاسدة الثلاثاء ديسمبر 25, 2007 4:03 am
رقـم الفتوى :
80310
عنوان الفتوى :
شراكة فاسدة
تاريخ الفتوى :
27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال
أنا صيدلانية وسؤالي حول زكاة الصيدلية عندما فتحت الصيدلية كانت شراكة بيني وبين ابن عم أمي قدم هو المحل وقدمت أنا شهادتي والأدوية واتفقنا أن الربح مناصفة بيننا وكذلك التكاليف الأخرى مثل الضرائب وفواتير الكهرباء وغيرها وسؤالي زكاة الصيدلية تحسب بأن تقيم البضاعة الموجودة وكذلك المال ثم تحسب بنسبة 2.5% فهل يجب علي إخراج القيمة كاملة من حسابي أم أن كل شريك يدفع نصف القيمة يعني إذا فرضنا طلعت قيمة الزكاة 15000ليرة مثلا فهل أخرجها أنا كلها أم أخرج نصفها وشريكي يخرج نصفها ؟ عذرا إن أطلت . وأتمنى ان تتفضلوا ببيان الحكم الشرعي . جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل بيان حكم الزكاة لا بد من التنبيه إلى حكم هذه الشراكة التي تمت بينكما هل هي صحيحة أم فاسدة ؟
والجواب : أن الشركة على أن يكون رأس مال الشريكين عروضا، أو أحدهما عروضا والآخر محلا ـ كما هو الحال في السؤال ـ شركة فاسدة لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وقد تزيد قيمة عرض أحدكما فتستوعب جميع الربح أو جميع المال، وعليه فالشركة فاسدة، وليس لصاحبك إلا أجرة المثل مقابل محله وعمله، وعليكما أن تصححا هذه الشراكة. ومن صور تصحيحها أن تحددا قيمة المحل وقيمة الأدوية ويشتري كل واحد منكما من صاحبه جزءا مشاعا كالنصف -مثلا- ثم تعملان سويا وتتفقان على مقدار الربح لكل واحد منكما .
وأما من حيث الزكاة فإن عليك عند نهاية الحول جمع ما معك من النقود وتقييم الأدوية الباقية بما تساويه في السوق، ثم تنظري كم لك من الديون على الناس وتضيفيها إلى النقود، ثم تعطي ابن عم أمك أجرته وأجرة محله المعتادة، وتخصمي ما عليك من الديون التي لا يوجد عندك مال فائض عن حوائجك الأصلية تجعلينه مقابلها، ثم تزكي بقية المال إن بلغ نصابا بنفسه أو بما معك من الأموال التي من جنسه .